ينص القانون رقم 5 لسنة 2020، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق، والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة، على أنه استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخزانة العامة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2019، وذلك على النحو الآتي:
1 - 5 % من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
2 - 10 % من الأرصدة التى تزيد على 5 و7 مليون جنيه، ولا تجاوز 15 مليون جنيه.
3 - 15 % من الأرصدة التى تزيد على 15 مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية، والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاص بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة