س و ج حول كل ما يتعلق بأسباب خلو مقعد النائب بالبرلمان.. 8 حالات بالدستور والقانون تنهى عضوية النائب.. إسقاط العضوية وحكم النقض والوفاة والاستقالة والتعيين فى وظائف معينة أبرزها.. وثلثا الأعضاء شرط قرار الإسقاط

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:00 ص
س و ج حول كل ما يتعلق بأسباب خلو مقعد النائب بالبرلمان.. 8 حالات بالدستور والقانون تنهى عضوية النائب.. إسقاط العضوية وحكم النقض والوفاة والاستقالة والتعيين فى وظائف معينة أبرزها.. وثلثا الأعضاء شرط قرار الإسقاط مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد الدستور وقانون مجلس النواب الحالات التى يترتب عليها انتهاء مدة عضوية عضو مجلس النواب وخلو مكانه وحدد الاجرءات المتعلقة بكل حالة والضوابط الخاصة باعلان خلو المقعد وفى هذا التقرير يشرح الفقيه الدستورى هذه الحالات والتى وصلت الى 8 حالات تقريبا منهم حالة لم ينفذها البرلمان.
 
  

س: متى تنتهى عضوية النائب بالبرلمان؟

 

ج: يقول الدكتور صلاح فوزى  تنتهى عضوية مجلس النواب بنهاية الفصل التشريعى سواء نهاية طبيعية اى بعد انتهاء خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اول جلسة او نهاية مبتسرة بمعنى اذا قرر رئيس الجمهورية حل المجلس  وهذا الامر يحتاج الى استفتاء الشعب عليه.
 
ويضيف  السبب الثانى لانتهاء العضوية هى واقعة الوفاة وفى هذه الحالة يبلغ وزير الداخلية رئيس مجلس  النواب بحالة الوفاة خلال ثلاث ايام من حدوث الوفاة وفى اول جلسة رئيس المجلس  يعرضها على المجلس لتأبين العضو واعلان خلو المقعد لكن يلزم  الى ان رئيس المجلس  يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات لاجرء شئؤنها  فيما يتعلق باجرءا انتخابات تكميلية اذا كنا بصدد خلو مقعد فردى او تصعيد شخص اخر اذا كان خلو المقعدالذى كان يشغله النائب المتوفى بالقائمة  ولكن هذا رهين  بان تكون المدة المتبقية لنهاية المجلس لا تقل عن ستة اشهر  وفى حالة اذا كانت واقعة الوفاة حدثت قبل انتهاء مدة المجلس بفترة  خمس شهور او اربع شهور يظل المقعد شاغرا.

س:  وماذا عن تعيين النائب فى وظيفة حكومية ؟

 

ج:السبب الثالث لخلو مقعد عضو مجلس النواب كما يببن الدكتور صلاح فوزى فهو  ان يتم تعيين عضو مجلس النواب فى الحكومة او المجالس المحلية او فى منصب محافظ او نائب محافظ او مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او عضويتها او ظائف العمد والمشايخ  مضيفا اذا عين النائب فى اى منصب مما سبق يخلو مكانه بالبرلمان من تاريخ  تعينه ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين الى مكتب المجلس خلال  اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بتاريخ التعيين
 
وهذا الامر نص عليه فى المادة 45 من قانون مجلس النواب والمادة 385من اللائحة الداخلية بمجلس النواب

س: ما هى حالات اسقاط العضوية ؟

 

ج: ويضيف الفقيه الدستورى  ان السبب الرابع لخلو مقعد عضو مجلس النواب فهو المنصوص عليه فى المادة 110 من الدستور الخاصة باسقاط العضوية والتى نصت على انه لايجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها
 
واضاف الفقرة الاخيرة من المادة 110 الزمت بأن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه

س: ما هى اجرءات اسقاط العضوية ؟

 

ج: اذا اخطر رئيس مجلس النواب من السلطة المختصة بصدور احكام قضائية او تصرفات او قرارات مما يترتب عليها قانونا ان يفقد العضو احد الشروط اللازمة للعضوية  او الصفة التى انتخب على اساسها  والتى يترتب على فقدها اسقاط العضوية عنه وفى هذه الحالة يحيل رئيس المجلس الامر الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال  ثلاث ايام من تاريخ اخطاره بالاحكام القضائية والمستندات  التى قد يترتب عليها فقدان العضوية ويعرض رئيس المجلس الامر على المجلس بالجلسة العامة للاحاطة فى اول جلسة تالية  وتتولى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحث الموضوع من الناحيتين  الدستورية والقانونية وتعد عن ذلك تقرير لمكتب المجلس بعد سماع اقوال العضو  وتحقيق دفاعه واذا انتهت اللجنة الى  ان ما ثبت لديها يترتب عليه اسقاط العضوية  يحيل مكتب المجلس التقرير الى المجلس فى جلسة عامة لنظره فى اول جلسة ويجوز  لمكتب المجلس فى نفس الوقت الى لجنة القيم لدراسته واعداد تقرير عنه ويجوز لمكتب المجلس ان يقرر عرض تقرير لجنة القيم على الجلسة العامة مع تقرير لجنة الشئون الدستورية.

س: وماذا عن تقديم طلب من النواب لاسقاط عضوية زميل لهم ؟

 

ج: واشار الدكتور صلاح فوزى الى الجالة الخامسة وهى يمكن ان يقدم  طلب كتابى موقع من ثلث اعضاء المجلس على الاقل يتضمن اقتراح بتوقيع اسقاط العضوية استنادا الى الاسباب المنصوص عليها فى المادة 110 من الدستور وفى هذه الحالة يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية فى الطلب  وعليه يخطر العضو كتابة بصورة من المقترح المقدم كتابة لاسقاط العضوية عنه
 
وهناك امر اجرائى مهم وهو يلزم ان يتم تلاوة تقرير اللجنة عن اسقاط   العضوية بالجلسة العامة ويؤخذ الراى فى تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية نداء بالاسم  ولا يصدر المجلس قرار باسقاط العضوية الا بموافقة ثلثى اعضاء المجلس على الاقل

 س: ما هى الاثار المترتبة على اسقاط العضوية ؟

 

ج:  اذا اسقطت العضوية بسبب فقد الثقة والاعتبار او  بسبب الاخلال بواجبات العضوية فلا يملك ولا يستطيع  العضو المسقط عنه العضوية الترشح مرة اخرى للمجلس الا اذ انقضى الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية بمعنى انه اذا كان الفصل التشريعى الاول الحالى  للبرلمان  الذى سينقضى يوم 9يناير 2021 تم اسقاط العضوية في عن نائب  ونحن بصدد انتخابات تجرى للمجلس القادم اثناء مدة المجلس الحالى وبالتالى ليس من حق من اسقطت عضويته بهذا المجلس الترشح فى الانتخابات  وانما يمكن ان يتقدم للترشح اعتبارا من بداية الفصل التشريعى الثانى اى من بداية انعقاد المجلس الجديد فى انتخابت تكميلية مثلا
 
 
 
ويوضح انه فى حالة اسقاط العضوية عن نائب بسبب عدم توافر شروط العضوية   يجوز ان يصدر مجلس النواب قرارا بالغاء الاثر المانع من الترشح  المترتب على اسقاط العضوية ويصدر القرار باغلبية ثلثى الاعضاء لافتا الى ان المادة 390 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على ان   يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابةً إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب. ويعرض رئيس المجلس  هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس. وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه بموافقة ثلثى عدد أعضائه

س : ما هى اجرءات الاستقالة بالمجلس؟

 

ج:  السبب السادس  لخلو مكان العضو بالبرلمان كما يبينه الدكتور صلاح فوزى هى استقالة النائب لافتا الىى انه تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض رئيس المجلس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو
 
ويشير "فوزى"فى حالة خلو مكان عضو البرلمان سواء بابطال العضوية او بالاستقالة او اسقاط  العضوية يعلن رئيس المجلس  خلو المكان فى الدائرة  فى الجلسة التى اخطر فيها المجلس بحكم البطلان او صدر فيها قرار الاستقالة او اسقاط العضوية  ويخطر الهيئة الوطنية بخلو المكان خلال 7 ايام من تاريخ اعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ القرار بذلك

س: وماذا لوحكمت محكمة النقض ببطلان العضوية ؟

 

ج :قال " فوزى " ان الحالة السابعة  التى  يترتب عليها خلو مكان النائب نص عليها  الدستور فى المادة 107 على ان تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها
 
 
 
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ضيفا ان المنظم لهذا الامر هو القانون 24 لسنة 2012 مطالبا باعادة النظر فى القانون لانه تحدث عن المواعيد الخاصة برفع الدعوى المتعلقة  بالطعن ففى صحة العضوية 30 يوم  وهى نفس المدة المحددة فى نص المادة 107من الدستور وطبقا للقانون يلتزم مقدم الطعن بان يدفع كفالة قدرها خمسة الاف جنيه  اذا كان فردى خمسة الاف جنيه واذا كان من حزب سياسى يدفع 10 الاف جنيه  ويحكم بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم برفض الطعن او عدم قبوله او بطلان الطعن
 
والمحكمة تحكم  فى الطعن من تلقاء نفسها حتى لو تنازل الطاعن 
 
واذا رات المحكمة البلاغ كيدى تحكم بتغريم الطاعن  مبلغ لايقل عن 10 الف جنيه ولا يجاوز 15 الف جنيه  اذا من شخص فردى واذا كان الطعن كن شخص حزبى

 س: هل تغيير الصفة الحزبية يؤدى لاسقاط العضوية ؟

 

ج :واشار "فوزى"   ان هناك حالة اخرى  لاسقاط عضوية النائب تحدثت عنها المادة "6" من قانون مجلس النواب  والتى نصت على ان يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
 
وقال "فوزى" ان هذه المادة ليس لها ظهير دستورى لان المادة 110 عندما تحدثت عن حالات  اسقاط العضوية لم تورد هذه الحالة  
 
حيث ان   المادة تتحدث  عن اسقاط العضوية عن النائب  اذا غير النائب المنتخب  انتمائه الحزبى المنتخب على اساسه او صار المستقل حزبيا  تسقط عنه العضوية  مضيفا ما هو الحال فيما يخص المعينين   ورئيس الجمهورية يعين 5% من عدد اعضاء المجلس   والتطبيق  العملى يقول اننا لم نشهد تطبيق لهذه المادة فى الفصل التشريعى الاول للبرلمان حيث حدثت استقالات لنواب من احزابهم وحدث تغيير للصفة الحزبية لنواب  ابطال العضوية.
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة