ملاحقة مروجى الشائعات ضد الدولة بالحبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:00 م
ملاحقة مروجى الشائعات ضد الدولة بالحبس وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرب الشائعات هى منهج القوى الكارهة لمصر والجماعات الإرهابية، حيث تتعمد توجيه سهامها المسمومة صوب الدولة المصرية فى محاولة منها لخلق حالة من التشكيك وبث حالة من الفوضى والذعر بين المواطنين، لاسيما مع كل إنجاز تحققه الدولة على أرض الواقع.

إجهاض هذه الشائعات، يأتى بإيضاح الحقائق دائما سواء من خلال المصارحة والمكاشفة التى يحرص الرئيس السيسى عليها، فضلا عن إطلاع الحكومة المواطنين أول بأول بكافة الإجراءات المتخذة وتفنيد هذه الشائعات، وإلى جانب ذلك هناك جانب تشريعى يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

وفى هذا الصدد نستعرض أبرز ما تضمنه قانون العقوبات فى شأن مواجهة الشائعات والتى نظمتها المواد 80 د، و102 مكرر، و188 على النحو الأتى:

-  المادة رقم 80 (د) تقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

-  المادة رقم 102 مكرر تقضى بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

-  المادة رقم 188 تفيد بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة