أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطالب بإلزام مطلقها بسداد 5 آلاف جنيه شهريا مصروفات دروس لطفليها

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:00 ص
سيدة تطالب بإلزام مطلقها بسداد 5 آلاف جنيه شهريا مصروفات دروس لطفليها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى تطالب مطلقها، بسداد 5 آلاف جنيه مصروفات الدروس خصوصية لطفليها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها قيام مطلقها بتعنيفها والتعدى عليها ضربا- بعلقة موت-، على حد وصف الزوجة، بسبب رفضه دفع مصروفات الدروس الخصوصية، لتؤكد:" امتنع عن سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، وفق للشهود والمستندات، وذلك بعد طلاقى وذهابى منزل أهلى بأطفالى".

وأضافت:" قدمت أدلة لإثبات موقفى من تقارير طبية، لتعديه على بالضرب بأدوات حادة ومحادثات ومكالمات هاتفية وصور وبعض الفيديوهات التى تثبت ملاحقته لى وتهديدى، ورفضه منحى حقوقى".

وأشارت ه.م.ك، البالغة 33 عاما:" أطفالى بحاجة للدروس الخصوصية، بسبب ضعف مستواهم التعليمى ورسوبهم، لذا وجب على الأب أن يتحمل مصاريف تعليم أبنائه، والمصاريف من رسوم المدارس، لتسهيل الدراسة عليهم، فى حدود مدى يساره".

وتابعت: تقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله وهو ما تقدمت به إلى المحكمة، بعد امتناعه عن أدائها عقابا لى على الطلاق.

وكانت قد أكدت الزوجة إبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع عن دفعها، مما دفعها لإقامة الدعوى القضائية، مشيرة إلى أنها وقفت بمحكمة الأسرة تحارب من أجل ضمان مستقبل طفليها، بعد أن تنصل من رعايتهم والإنفاق عليهم، لتتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة