تجديد حبس الشاب المتهم بالترويج لممارسة الشذوذ عبر مواقع التواصل

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:53 م
تجديد حبس الشاب المتهم بالترويج لممارسة الشذوذ عبر مواقع التواصل حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شاب متهم بالترويج للممارسة الشذوذ الجنسى 15 يوما على ذمة التحقيق .

كان رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، تمكنوا من ضبط شاب لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب الشذوذ الجنسي، بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت .

وبعمل التحريات اللازمة، تبين وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية، يقوم من خلالها شاب بعرض طلب ممارسة الأعمال المنافية الاداب والشذوذ الجنسي مع الرجال نظير مقابل مادى يتقاضاه .

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط هذا الشخص، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه عاطل، كما اعترف باعتياده على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه بمقابل مبلغ مالى.

وأضاف بإنشائه صفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الانتشار فى مجال ممارسة الشذوذ الجنسي بمقابل مادي، كما عثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه غير المشروع، بالإضافة إلى مبلغ مالى من متحصلات نشاطه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتقول المصادر القانونية، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

وأضافت، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة