مطالب برلمانية بالتصدى لـ2052 ساحة انتظار ومواقف عشوائية.. تطبيق القانون الجديد بحسم على المخالفين.. الحبس وغرامة 10 آلاف عقوبة عدم الترخيص والتقنين يقضى على الفوضى ويعظم الموارد.. والإزالة حال عدم الالتزام

الخميس، 01 أكتوبر 2020 08:00 ص
مطالب برلمانية بالتصدى لـ2052 ساحة انتظار ومواقف عشوائية.. تطبيق القانون الجديد بحسم على المخالفين.. الحبس وغرامة 10 آلاف عقوبة عدم الترخيص والتقنين يقضى على الفوضى ويعظم الموارد.. والإزالة حال عدم الالتزام مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، على ساحات الانتظار العشوائية غير المرخصة، وتطبيق اللوائح والإجراءات القانونية على المواقف غير الرسمية، وسرعة العمل على حصرها بشكل دقيق فى كل المحافظات، وذلك بالإضافة لتنفيذ توصيات اللجنة بتحديث وتطوير المنظومة.

 

وحدد قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، عقوبة الحبس والغرامة لمخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

 

 ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشره آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

 

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

 

ووفقا لآخر حصر، قدمته وزارة التنمية المحلية لمجلس النواب للمواقف والساحات العشوائية غير الرسمية، أسفر عن حصر 2052 موقف وساحة غير رسمية فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

 

وقال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يجب الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، لتنفيذه على أرض الواقع، على أن يتم توفيق أوضاع ساحات الانتظار الرسمية فى ضوء أحكام القانون الجديد، وأن يتم التعامل مع ساحات الانتظار العشوائية غير المرخصة وفقا للقانون، بأن يتم إزالة الساحات غير الرسمية التى تعمل بدون ترخيص، أو تقنين أوضاعها وترخيصها وفقا لشروط القانون إجراءاته إذا توفرت فيها.

 

وأضاف "النويشى"، أن ساحات الانتظار العشوائية تتسبب فى الازدحام والتكدس المرورى، بالإضافة إلى أنها تعد إهدار للمال العام وموارد الدولة، لأنها تعمل بدون ترخيص ولا تدفع رسوم التراخيص مثل الأنشطة الأخرى، وهذه حقوق الدولة.

 

ولفت إلى أن قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد يتصدى للفوضى والعشوائية، ويستهدف ضبط الشارع، فيحظر مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، ويفرض عقوبة ضد من يخالف ذلك، كما حدد اشتراطات وإجراءات لابد من استيفائها.

 

بدوره، قال النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن القانون صدر وأصبح واجب النفاذ، وعلى الوحدات المحلية والجهات المنوط بها التنفيذ التعامل بحسم مع ساحات انتظار السيارات العشوائية غير المرخصة، لأنها تتسبب فى الفوضى وعدم الانضباط فى الشارع، بجانب إهدار موارد مالية كبيرة على الخزانة العامة للدولة.

 

وأضاف "الدامى"، أن هذا القانون يقضى على المخالفات التى ترتكب بواسطة من يدعى "السايس" الذى يعمل بدون ترخيص ويعمل بشكل عشوائى بدون ضوابط فى الشارع، لافتا إلى أن عدد الساحات غير العشوائية ضعف عدد الساحات الرسمية المرخصة، وهذا أمر غير مقبول، لذلك لابد من تطبيق صارم للقانون.

 

وأشار إلى أن تطبيق القانون الجديد سيساهم فى تعظيم إيرادات ساحات الانتظار، كما أن هناك ضرورة لتحديث وتطوير منظومة مواقف المركبات والسيارات وإعداد لائحة موحدة استرشادية تنظم عملها.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة