المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته 1158 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة

الخميس، 01 أكتوبر 2020 09:18 م
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته 1158 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة مستحضرات تجميل مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 1158 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 78 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين"- 890 عبوة أدوية" مجهولة المصدر، تم ضبطهم بحوزة صاحب مخزن فى القاهرة ، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر فى القاهرة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مخزن مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1158 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 78 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين"- 890 عبوة أدوية ) مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة