عدم قبول طعن مدير عام بالتأمينات لوقف قرار مجازاته

الخميس، 09 يناير 2020 12:30 م
عدم قبول طعن مدير عام بالتأمينات لوقف قرار مجازاته مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بعدم القبول الشكلي لطعن مدير عام لمنطقة تأمينات الشرقية للعاملين بالقطاع الحكومى، لوقف قرار مجازاته من رئيس صندوق العاملين بالهيئة القومية للتامين الإجتماعى بإيقافه عن العمل لمدة ٣ أشهر، وإيقاف صرف نصف أجره ، لرفعه بغير الشكل الذي رسمه القانون .
 
وتبين للمحكمة ، أن الطاعن لجأ للقضاء دون أن يلجأ للجنة التوفيق فى بعض المنازعات المختصة قبل إقامة الطعن، ومن ثم يكون أغفل اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المُشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن.
 
وتعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
 
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
 
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
 
1.  العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
 
2.  أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
 
 
3.  العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
 
4.  تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة