سر المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.. كيف قتلت أمريكا سليمانى بالقانون الدولى؟

الخميس، 09 يناير 2020 02:36 م
سر المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.. كيف قتلت أمريكا سليمانى بالقانون الدولى؟ دونالد ترامب وقاسم سليمانى
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل 24 ساعة فقط، أشار وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إلى أن الضربات الصاروخية التى نفذتها إيران تجاه القواعد العراقية المستضيفة قوات أمريكية كان ردًا متناسبًا للدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقال ظريف حينها فى تغريدة على تويتر، "اتخذت إيران وخلصت إلى إجراءات متناسبة فى الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التى بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين.. نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أى عدوان".

 

الرسالة نفسها وجهتها أمريكا إلى مجلس الأمن للدفاع عن عمليتها العسكرية التى قتل فيها قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى، الجمعة الماضى، فى بغداد، مبررة ذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أيضًا، لكن ما هى المادة 51 التى تمنح هذا الغطاء القانونى للدول لكى تقتل وتنفذ عملياتها العسكرية؟.

 

 

السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة كيلى كرافت، فى الرسالة الموجهة لمجلس الأمن، أكدت أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية فى المنطقة إذا اقتضت الضرورة لمواصلة حماية جنودها ومصالحها"، وجاء ذلك بعد أن نفذت واشنطن، فجر الجمعة، بأمر من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضربة استهدفت سليمانى لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين فى العراق والشرق الأوسط.

 

وسبق ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقى الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية فى العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، فى ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

 

وهذه ليست المرة الأولى التى تستخدم فيها الولايات المتحدة المادة 51 فى اتخاذ عدة هجمات ضد الأفراد أو التنظيمات الإرهابية بغرض الدفاع عن نفسها.

 

 

ما هى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟
 

تندرج المادة 51 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يختص بما يتخذ من أعمال فى حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين فى دولة من الدول.

 

وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى".

 

واشترطت المادة أن تكون "التدابير التى اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأى حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق فى أن يتخذ فى أى وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه".

 

الضربات الأمريكية ضد داعش
 

فى يوم 15 من يونيو عام 2014، أمر الرئيس الأمريكى آنذاك باراك أوباما، بإرسال قوات عسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط للرد على الهجوم الذى شنته "داعش" على العراق، واستندت الإدارة الأمريكية - آنذاك - فى قرارها إلى المادة 51، وطلب الحكومة العراقية إرسال قوات أمريكية لمساعدة القوات العراقية فى مواجهة الخطر الذى يمثلهُ تنظيم داعش على العراق.

 

وكان التنظيم الإرهابى قد هاجم واستولى على عدة مدن فى شمالى العراق، وشاركت فى هذه الضربات القوات المسلحة العراقية، وقوات التحالف من دول فرنسا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا وهولندا.

 

دول أخرى استخدمت حق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولى
 

ولم يكن استخدام المادة 51 حكرًا على الولايات المتحدة، فقد استخدمته عدة دول أبرزها مصر وروسيا للرد على العدوان عليها، وفى يوم 16 من فبراير عام 2015 استعانت مصر بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ردًا على إعدام 21 مصريًا على يد تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا.

 

وشنّ وقتها الطيران الحربى المصرى سلسلة غارات استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" فى مدينة درنة شرق ليبيا، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا جاء فيه: "تؤكد مصر حقها الأصيل والثابت فى الدفاع الشرعى عن النفس وحماية مواطنيها فى الخارج ضد أى تهديد وفقًا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة التى تكفل للدول فرادى وجماعات حق الدفاع الشرعى عن النفس".

 

وعلّق المتحدث باسم الخارجية المصرية – آنذاك - على الغارات المصرية شرق ليبيا، بقوله إن "مصر مارست حقها الشرعى الذى يكفله ميثاق الأمم المتحدة فى حماية مواطنيها بالخارج بعد الحادث البشع الذى قامت به مجموعة من القتلة والمرتزقة والمجرمين ضد الأبرياء".

 

روسيا تلجأ للمادة 51 للقيام بعملياتها العسكرية فى سوريا
 

واستندت روسيا أيضًا إلى المادة 51 فى رسالة وجهتها وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن، لاتخاذ قرار لتشكيل جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب، وشن هجمات فى سوريا 30 سبتمبر 2015، وأمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين – حينها - بتكثيف الغارات على مواقع الإرهابيين فى سوريا، وتشديد الحصار الجوى لتضييق الخناق على داعش.

 

وفى أعقاب حادث الطائرة الروسية، التى سقطت فى سيناء، يوم 31 أكتوبر 2015، أصدرت خارجيتها بيانًا جاء فيه أن تحركات موسكو ضد الإرهاب سيكون وفقًا لحق الدول فى الدفاع عن نفسها الموثق فى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

 

وذكرت أنه "من جانبنا ننظر إلى الهجوم البربرى على مواطنينا أنه يأتى فى سياق سلسلة هجمات دموية نفذت فى الفترة الأخيرة فى باريس وبيروت والعراق وأنقرة ومصر"، موضحة أن روسيا فى هذا الوضع ستتصرف بما يتسق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة