"مشروعات البرلمان": نستكمل مناقشة قانون تنمية القطاع بحضور ممثلى 6 وزارات

الأربعاء، 08 يناير 2020 01:30 م
"مشروعات البرلمان": نستكمل مناقشة قانون تنمية القطاع بحضور ممثلى 6 وزارات اجتماع سابق للجنه المشروعات
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة ستعقد 5 اجتماعات لها الأسبوع المقبل، فى إطار استكمال مناقشة اللجنة لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس مشترك مع مكاتب لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأضاف محمد كمال مرعى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة سيحضرها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبنك المركزى وقطاع التشريع بوزارة العدل، وممثلين عن وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والاسكان والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، فى أربعة اجتماعات منفصلة يومى الأحد والإثنين، من الاسبوع المقبل.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الاجتماع الخامس سيكون يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 146 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بحضور هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنمية المشروعات والبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة.

وكان النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، قال إن اللجنة أنهت مناقشة 85 مادة من مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات، الذى يتضمن حوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن اللجنة ستنتهى من مناقشة المشروع الشهر الجاري، تمهيدًا لمناقشته فى جلسة البرلمان، شهر يناير المقبل، حيث تضمن الباب السادس من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، كما نصت المادة 71 من مشروع القانون، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة