السجن 5 سنوات عقوبة إخراج الوثائق خارج البلاد بالقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 08 يناير 2020 05:00 ص
السجن 5 سنوات عقوبة إخراج الوثائق خارج البلاد بالقانون الجديد.. اعرف التفاصيل مجلس النواب-أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقب مشروع  قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات والذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب مؤخرا فى المادة 24، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على حسب الأحوال وتكون العقوبة بالسجن الذى لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو إعلان حالة الطوارىء، ويحكم بمصادرة المواد محل الجريمة وتطبق العقوبة على كل من يخالف المادة "14" من مشروع القانون والتى تنص على :"يلتزم حائزو الوثائق  الخاصة بإخطار الهيئات بكتاب موصى عليه بعلم  الوصول أو مايقوم مقامه وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ  العمل بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يجوز خروج الوثائق خارج البلاد".

وفى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة فى التصرف فيها يلتزم بإخطار الهيئة  بذلك بكتاب موصى  عليه  بعلم الوصول  أو ما يقوم مقامه وتحديد المقابل الذى يرتضيه وعلى الهيئة إذا قررت شراء  الوثيقة إخطار حائزها بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو مايقوم مقامه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة  الشراء واستلام المقابل  الذى تم الاتفاق عليه ويحرر العقد المثبت لهذا التصرف وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

ويجوز للوزير المحتص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يستولى على الوثائق  التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الذى يقدر قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة

وينشر قرار الاستيلاء فى الجريدة الرسمية وعلى مالكها أو حائزها وتسليمها إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من إخطاره بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويخطر مالك الوثيقة  بقيمة التعويض المقدر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتصبح قيمة التعويض نهائية إذا لم يتم الطعن عليه خلال ثلاثين يوما من إخطاره ويكون الطعن فى قيمة التعويض أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

وينص مشروع القانون على إنشاء الهيئة لعامة للوثائق القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص و يكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة على أن تتولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها  وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.

وعرف مشروع القانون الوثيقة العامة الرسمية بانها أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام  فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرف الوزير المختص بأنه رئيس الوزراء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة