أكرم القصاص - علا الشافعي

الأسبوع المقبل..

دينية النواب تبحث مشروع قانون هيئتى أوقاف الكنيسة وتطوير معاهد أزهرية

الإثنين، 06 يناير 2020 12:02 م
دينية النواب تبحث مشروع قانون هيئتى أوقاف الكنيسة وتطوير معاهد أزهرية اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، تبدأ باجتماعين يوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن البكرى، بشأن الحاجة الشديدة لمساجد عرب وقرى مركزى الزرقا وفارسكور بدمياط لفرشها بالسجاد، واستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن التنسيق لإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية، أما فى اجتماعيها يوم الاثنين، تبحث اللجنة مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية" المقدم من الحكومة.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل، بعقد اجتماعين يوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الزراعة والرى، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة.

 

وينص مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، على أن  إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية ، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية .

 

 كما نص مشروع القانون على اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص، وأن تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات فى شأنها وذلك من تاريخ الإحالة .

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة