أكرم القصاص - علا الشافعي

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف طلعت حرب" لـ 1 فبراير

السبت، 04 يناير 2020 01:34 م
تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف طلعت حرب" لـ 1 فبراير المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، نظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن نصر لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التى وقعت فى 22 يناير 2015، لـ 1 فبراير لسماع الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط ، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة و الخاصة، وحيازة ألعاب نارية، و التعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.

جدير بالذكر، أن محكمة النقض أرست مبدًأ قانونياً جديداً فى حكم قضائى، أكدت فيه أن جريمة المشاركة فى التجمهرات المخالفة للقانون، تختلف عن جريمة الاشتراك فى المظاهرات بدون الحصول على تصريحات من الجهات المختصة، وأن لكل من الجريمتين قانون مستقل يعاقب على ارتكابها.

وأوضحت المحكمة فى تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن دفاع بعض المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن لاتهامهم فى أحداث شغب، دفع أمام النقض أن حكم الإدانة شابه العوار لعدم تقديمه ما يفيد اتباع رجال الشرطة للإجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لـسنة 2013 لفض التظاهرات، ومن ثم صحة إجراءات القبض على المتهمين.

قالت المحكمة: "من المقرر أن جريمة الاشتراك فى تظاهرة هى غير جريمة التجمهر وكل منهما له قانون مستقل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى جريمة التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجة خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 فى فض التظاهرة، لتعلقه بجريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة