الدستورية: حكم عدم اختصاص النقض بنظر الطعون نقابة الصحفيين يسرى بأثر رجعى

السبت، 04 يناير 2020 03:30 م
الدستورية: حكم عدم اختصاص النقض بنظر الطعون نقابة الصحفيين يسرى بأثر رجعى المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فسرت المحكمة الدستورية العليا، حكمها الصادر اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، فى الدعوى رقم 38 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى نظر الطعون على قرارات نقابة الصحفيين وعقد الجلسات الخاصة بها بجلسة سرية.

 

وقالت المحكمة الدستورية، إن المادة (62) من القانون إنشاء نقابة الصحفيين كانت تعطى الحق بالطعن فى تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، وكذا الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، أمام دائرة الجنايات بمحكمة النقض.

 

وأوضحت الدستورية، أن الدستور اعتبر الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، وكذا الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية منازعات إدارية، ومن ثمة فأن محاكم مجلس الدولة من القضاء الإدارى والإدارية العليا هى المختصة بنظر تلك الطعون وليس محكمة النقض.

 

وكشفت المحكمة الدستورية العليا، عن أن الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، سيطبق بأثر رجعى وهو ما يعنى إحالة جميع الدعاوى المنظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إلى محكمة القضاء الإدارى باعتباره الجهة المختصة بنظر المنازعات والطعون على قرارات النقابة، كما أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا لصالح بعض الصحفيين بدخول النقابة صحيحة.

 

وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، أنها استندت فى ذلك إلى أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية، وأن التقاضى حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها.

 

 وأن نقابة الصحفيين تعتبر من أشخاص القانون العام، وهى مرفق عام مهنى، وقد منحها قانون إنشائها قدرًا من السلطة العامة فى مجال مباشرتها لأعمالها، ولذلك فإن الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، والتى تتصل فى حقيقتها ببنيان النقابة، والأجهزة القائمة على تسيير شئونها، وكذا الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، تُعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها. ومن ثم، ينعقد الاختصاص بنظرها حصرًا لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إدارى، أعمالا لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

 

وأن المادة (187) من الدستور تنص على أن "جلســــات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية"، بما لازمه أن الأصل فى نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة يكون فى جلسة علنية".

 

وأن النيابة العامـة طبقًا لنص المادة (189) من الدستور تُعد جزء لا يتجزأ من القضاء العادى، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (62) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى نظر الطعون المشار إليها فى حدود النطاق المار ذكره، الأمر الذى يستتبع سقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من النص المحال، لارتباطهــا بالنص المقضـى بعـــــــدم دستوريته، ارتباطًا لا يقبـــــــل الفصـــــــل أو التجزئة

 

وكانت محكمة القضاء الإدارى احالت الطعن رقم 45409 لسنة 69 ق الطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات التى أجريت يوم 20 مارس 2015، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعلان فوز الطاعن بمقعد مجلس النقابة بدلا من حاتم زكريا، عضو مجلس النقابة السابق، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

 

وأثناء تداول الدعوى بالجلسات حضر ممثل النقابة العامة للصحفيين ودفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن وانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الدائرة الجنائية على سند من نص المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين المطعون بعدم دستوريتها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة