أكرم القصاص - علا الشافعي

الدستورية تقضى بصحة عقوبة الممول على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة

السبت، 04 يناير 2020 02:39 م
الدستورية تقضى بصحة عقوبة الممول على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب ـ إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت،  فى الدعوى رقم 217 لسنة 31 قضائية "دستورية" بأن العقاب على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة دستورى، ولذلك رفضت الطعن على نص المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 
وتنص المادة 133 على أن "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال إحدى طرق التهرب أهمها إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
 
وتنص المادة 135 من قانون الضريبة: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية:
 
1 - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
 
2 - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى.
 
3 - عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون.
 
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1)، كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.
 
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1)، (83/الفقرة الثالثة)، وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة