أكرم القصاص - علا الشافعي

رئيس "مشروعات البرلمان": التقرير النهائى حول قانون تنمية القطاع خلال 10 أيام

الجمعة، 31 يناير 2020 01:00 ص
رئيس "مشروعات البرلمان": التقرير النهائى حول قانون تنمية القطاع خلال 10 أيام النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة القانونية المسئولة عن الصياغة النهائية لمشروع قانون الحكومة لتنمية القطاع من الناحية القانونية، قاربت على الانتهاء من تدقيق صياغة مشروع القانون بالكامل، وذلك بعدما انتهت اللجنة من مناقشة المواد، بحضور المسئولين ذات الصلة.

وأضاف مرعى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستقدم تقريرًا نهائيًا للأمانة العامة لمجلس النواب، خلال عشرة أيام، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة بالبرلمان.

ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك وضع عدد من العوامل التي ستساعد بدورها على دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.

وبشأن الحوافز الضريبية، أعفى مشروع القانون بعض المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما نص على أن تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن تُعفى الأرباح الرأسمالية عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات، أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة