أكرم القصاص - علا الشافعي

المعاينة تكشف كيفية سرقة مشغولات ذهبية ونقود من خزينة طبيب بالجيزة

الخميس، 30 يناير 2020 02:00 ص
المعاينة تكشف كيفية سرقة مشغولات ذهبية ونقود من خزينة طبيب بالجيزة سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة طبيب تعرضت للسرقة، وتبين أن المتهمين استخدموا آلة حادة في كسر باب الشقة، حيث تم العثور على آثار عنف بالباب، وتمكنوا من الدخول مستغلين غياب المقيمين بها، ثم أحدثوا كسرًا بالخزينة، واستولوا على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت والمحلات التجارية المجاورة، لكشف المتهمين بسرقة الخزينة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من طبيب، أفاد فيه باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة به، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة، أن مرتكبي الواقعة استولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الخزينة، مستغلين غياب المقيمين بالشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1-   أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزي أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.

5أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة في حال تركت الجروح آثار "عاهة مستديمة" كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهما على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

2إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :

1السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.

2-   السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

4السرقات التي تحصل ليلاً.

5السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

6السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة