متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

الجمعة، 03 يناير 2020 06:00 ص
متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟ الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 كيفية طلب تعديل بيانات المواطن فى قاعدة بيانات الناحبين، فى حالة ورود خطأ فى بياناته، أو فى حال إذا كان موقوفًا من مباشرة حقوقه السياسية، وتم زوال هذا المانع، كما نظم القانون فى الوقت نفسه كيفية التحرك والتظلم إذا قوبل طلب المواطن بتعديل بياناته بالرفض، حيث منحه حق اللجوء للمحكمة.

وتنص المادة 21 من القانون على أنه لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، الطعن بغير رسوم فى قرار لجنة الانتخابات (الهيئة الوطنية للانتخابات)، أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة بالمحافظة المعنية بطلبات القيد وذوى الشأن، بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.

كما نصت المادة 22 من القانون على أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة. وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

يذكر أن المادة 19 من القانون تنص على أنه لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق، أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.

ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى لجنة المحافظة المعنية بقيد الناخبين والمنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها ف سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة