دار الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم والمطالب بإخراجها

الجمعة، 03 يناير 2020 08:07 م
دار الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم والمطالب بإخراجها دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، إجابة لسؤال ورد إليها من أحد المتابعين حول زكاة المال جاء نصه : " ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟" ، وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال: " زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)".

وتابعت دار الإفتاء المصرية:"يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه..   والله سبحانه وتعالى أعلم."
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أجابت عن سؤال :"على أى شخصٍ تُفرَض الزكاة؟"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: "المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.. والله سبحانه وتعالى أعلم".

وفى سياق متصل كان مجمع البحوث الإسلامية ، قد  أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة وذلك على النحو التالى:

زكاة الفطر : متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

زكاة المال: متعلقة بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول.

الصدقة: تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة