حقوقية عن منع النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة:يساعد على التواصل

الأربعاء، 29 يناير 2020 09:00 ص
حقوقية عن منع النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة:يساعد على التواصل داليا زياده
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك جدل كبير على قرار جامعة القاهرة بخصوص حظر النقاب في الجامعة بين أعضاء هيئة التدريس، وخيراً فعلت المحكمة القضاء الإدارى بأن قامت برفض الدعاوى المقامة لإلغاء القرار، فالأصل في الأمر أن أي سيدة عاملة بالجامعة أو في أي مكان بغض النظر عن نوع الوظيفة، يجب عليها أن تكون قادرة على التواصل مع الجمهور الذي تقوم بتقديم خدماتها له.

 

وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"اليوم السابع"، إن النقاب يحيل دون التواصل ودون قدرتها على قيامها بوظيفتها التي تتلقى راتب مقابل لها، كما أن الفكرة وراء ارتداء النقاب حسب كلام السلفيين المتشددين أنفسهم هو عزل المرأة حتى لا يفتتن بها الرجال.

 

وتابعت داليا زيادة: سبق وقال الأزهر، بل وشيخ الأزهر بنفسه الدكتور أحمد الطيب أن النقاب هو عادة وليس فرض، وأن الإسلام لم ينص على أي شيء يلزم المرأة بارتداء النقاب، وربما تكون المصادفة في التوقيت بين هذا الحكم وبين مؤتمر الأزهر المنعقد حالياً بشأن تجديد الخطاب الديني هو إعلان عن أننا بمثابة دخول مرحلة جديدة من الوعي الديني قادر على أن يرتقي بالمجتمع المصري فوق هذه الأمور الجدلية التي استهلكت من وقتنا ومجهودنا الكثير في مسألة محسومة منذ فجر الإسلام.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

 

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.

 

وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة