أكرم القصاص - علا الشافعي

الحكم على المتهمين بقضية "رشوة المترو" 25 مارس المقبل

الأربعاء، 29 يناير 2020 01:37 م
الحكم على المتهمين بقضية "رشوة المترو" 25 مارس المقبل رشوة المترو - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على "م.س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة و"و .أ"43 سنة محام، لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مقابل التغاضى عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، المعروفة إعلاميا "برشوة المترو"، للحكم بجلسة 25 مارس المقبل..

 

وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى و عبد المسيح فل .

 

وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أن "ه.ع" يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة، واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته .

 

واعترف المتهم الأول بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضى عن مخالفات شركته، وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

 

ونصت المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 

تؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة