ضبط اثنين من المتهمين بسرقة نصف مليون جنيه من شركة بالجيزة

الثلاثاء، 28 يناير 2020 01:26 م
ضبط اثنين من المتهمين بسرقة نصف مليون جنيه من شركة بالجيزة سرقة أموال-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على اثنين من المتهمين بسرقة خزينة تحتوى على نصف مليون جنيه، من شركة استثمار عقارى بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزتهما مبلغ 288 ألف جنيه، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على المتهم الهارب، وكشفت التحريات أن أحد المتهمين يعمل سائق لدى مالك الشركة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى والإنشاءات، باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ (500 ألف جنيه).

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، تبين للرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس معاون مباحث القسم، أن مرتكبى الواقعة (سائق طرف المُبلغ، وعاطل "سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة"، وصاحب مقهى، مقيمون بمحافظة الغربية).

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الأول والثانى، وبحوزتهما (288 ألف جنيه.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1-  أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومى، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

 

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :

1- السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى احد المحلات المعدة للعبادة.

2-  السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3- السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

4- السرقات التى تحصل ليلًا.

5- السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.

6- السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

7- السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة