سابقة قضائية.. الاستئناف تُرسى مبدأ قضائى بعدم اللجوء لمكتب التسوية بشأن "طلب الإضافى بالتطليق".. الحكم أسس لمبدأ سرعة التقاضى فى قانون الأسرة.. والحيثيات: الطلبات المضافة لا يتعين تقديم طلبات تسوية بشأنها

الثلاثاء، 28 يناير 2020 12:30 م
سابقة قضائية.. الاستئناف تُرسى مبدأ قضائى بعدم اللجوء لمكتب التسوية بشأن "طلب الإضافى بالتطليق".. الحكم أسس لمبدأ سرعة التقاضى فى قانون الأسرة.. والحيثيات: الطلبات المضافة لا يتعين تقديم طلبات تسوية بشأنها قانون الأحوال الشخصية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرست الدائرة 24 أحوال شخصية، بمحكمة استئناف القاهرة، مبدأ قضائيًا يساعد على اختصار الوقت في طلب تطليق المضاف في دعوى اعتراض على مسكن الزوجية، قالت فيه: "عدم اللجوء لمكتب التسوية بشأن الطلب الإضافي بالتطليق" على غير المعتاد في مثل هذه القضايا بالتأجيل والإحالة لمكتب التسوية، ما يؤدى معه إلى إهدار مبدأ سرعة التقاضي بين المواطنين.

 
17866-73371-ce339990-25a8-4f12-a170-c27e37cb87ed
 
 

 صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 5029 لسنة 136 ق، لصالح المحامي بالنقض سعيد عيسى، برئاسة المستشار بهجت الليثي، وعضوية المستشارين محمد شاكر، وهشام إبراهيم، وبحضور وكيل النيابة محمد هشام، وأمانة سر محمد صلاح. 

 المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه بالنسبة للطلبات المضافة لا يتعين تقديم طلبات تسوية بشأنها وأن المقرر بنص المادة 9 من قانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة يكون اللجوء لمكتب التسوية للطلبات التي ترفع بها الدعوى ابتداء أي الطلبات الأصلية فقط ومن ثم لا ينطبق على الطلبات المضافة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب المضاف بالتطليق لعدم تقديم طلب تسوية في شأنه يكون على غير أساس قانوني، مما تقضي المحكمة برفضه على حد نص المحكمة في حكمها.

33418-82048020_166380984681476_8721062846944772096_n
 

وبحسب المحكمة - فإن اللجوء لمكاتب التسوية لا يكون إلا على الطلبات التي ترفع بها الدعوي ابتداء اي الطلبات الأصلية ومن ثم لا ينطبق ذلك علي الطلبات المضافة التي تثار أثناء تناول الدعوى وهي في حالتنا إضافة طلب تطليق من الزوجة في دعوى اعتراضها على مسكن الزوجية، فتقرر المحكمة المثار أمامها بالتأجيل لتقديم طلب تسوية بشأنه لمكاتب الأسرة لاتخاذ إجراءاتها وبذلك لا يكون داعي أو أساس قانوني لتقديم طلب تسوية للطلب المضاف، وذلك لأنه يكون قائم على غير سند من القانون لأن اللجوء لمكاتب التسوية كما قررت المحكمة في حكمها يكون قاصر على الطلبات الأصلية فقط.

35941-88884-dc480eb2-c11d-46bf-b918-bdfbe03583ed
 

الموضوع.. الزوجة تطلب بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 1087 لسنة 2017 الصادر بجلسة 26 يناير 2019 أسرة مصر الجديدة، حيث تخلص وقائع الدعوى في المستأنف ضدها سبق وأن قامت الدعوى رقم 1097 لسنة 2017 أسرة مصر الجديدة ضد المستأنف بطلب الحكم بقبول الاعتراض شكلاَ وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 1 يوليو 2017، واعتباره كأن لم يكن مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنها زوجة له بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 14 أبريل 2003، ودخل بها ورزقت منه بالصغيرين جلال الدين وجاسر.

وفى غضون 6 يوليو 2017 أنذرها على يد محضر بالدخول فى طاعته بالمسكن المبين بالإنذار وأنها تعترض عليه للأسباب الأتية: 1- أن المعترض ضده غير أمين عليها نفساَ ومالاَ ويتعدى عليها بالضرب هو ووالده ووالدته، 2-أن المعترض ضده امتنع عن الانفاق عليها وصغارها، وحيث أضافت المدعية طلب التطليق لاستحكام الخلاف، كما أقام المدعى عليه دعوى فرعية بطلب ندب خبير لمعاينة الشقة المطلوب الانتقال إليها باعتبارها مسكن لها ولأولادهما وعدم اعتبار الفيلا الخاصة به بالرحاب رقم 21/9 شارع حمزة ابن عبد المطلب مدينة الرحاب قسم التجمع مسكن زوجية مع إلزامها بمصاريف التقاضي.  

 

محكمة أول درجة تقضى بتطليق الزوجة

وفى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بجلسة 26 يناير 2019 أولاَ: برفض الدفع المبدى من المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال 60 يوماَ من تاريخ تقديمها قلم كتاب المحكمة، ثانياَ: بتطليق المدعية شيرين الوكيل – على زوجها المدعى عليه محمد حسن طلقة بائنة لاستحكام الشقاق والخلاف دون المساس بشيء من مستحقات الزوجة، وثالثاَ: في موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمعترضة بتاريخ 1 يوليو 2017 واعتباره كأن لم يكن.  

38400-93765-42941c05-225a-4def-816e-19d74be7adb4
 

الزوج يطعن على الحكم

ذلك القضاء سالف الذكر لم يلق قبولاَ من المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23 فبراير 2019، وأعلنت طلب في ختامها الحكم أولاَ: بقبول الاستئناف شكلاَ واعتباراَ اعتراضها كأن لم يكن، ثانياَ: وفى الموضوع بإلغاء وحكم محكمة أول درجة لبطلانه وصدوره في خصومة غير منعقدة، وثالثاَ: رفض الاعتراض مع إلزامها بمغارم التقاضي وأسس استئنافه على أسبابه.

وترتيباَ على ما تقدم، ولما كان الثابت للمحكمة أن الدعوى المستأنفة قد قيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 29 يوليو 2017، وأن الثابت للمحكمة من مطالعتها محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدعى عليه حضر بجلسة 16 سبتمبر 2017 بوكيل عنه محام، وطلب المعاينة لإثبات شرعية المسكن من عدمه ومن ثم يكون قد تحدث في موضوع الدعوى وهو ما يسقط معه حقه فى التمسك بالدفع الشكلي، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم يكن ومن ثم فإن قضائها يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم يكون هذا النعي على الحكم المستأنف في هذا الشأن قائم على غير سند من القانون، مما يقضى المحكمة برفضه دون النعي عليه بمنطوق الحكم.   

 

المحكمة ترفض اللجوء لمكتب التسوية بشأن "طلب الإضافي بالتطليق"

وبحسب المحكمة – حيث أنه عما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف بشأن الطلب المضاف "العارض" من أنه لم تنعقد فيه الخصومة لكونه لم يكن حاضراَ بجلسة 21 يوليو 2018، وتأجلت الدعوى إلى جلسة 13 أكتوبر 2018 لإعلانه بالطلب المضاف واللجوء لمكتب التسوية وأنه لم تحضر المستأنف ضدها والمدعية بتلك الجلسة، وكان يتعين على المحكمة أن تقضى أما بشطب الدعوى أو الحكم فيها إلا أنها لم تفعل فإن قضائها في هذا الطلب رغم عدم انعقاد الخصومة سواء بحضوره أو بإعلانه ولغياب المدعية يكون باطلاَ فضلاَ عن أنه مضى على الطلب الإضافي رغم أنه لم يتم إحالته لمكتب التسوية، وهو ما يعد مخالف للمادة 9 من فالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فإنه من المقرر قانوناَ بنص المادة 123 مرافعات أنه تقدم الطلبات العارضة من المدعى أم المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع دعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

38564-93705-454b8638-cacc-4dec-93c0-57d657a2e9b1
 

كما أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة 124 مرافعات أنه للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة.....2- ما يكون مكملاَ للطلب الأصلي أو مترتباَ عليه أو متصلاَ به اتصالاَ لا يقبل التجزئة.....5-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاَ بالطلب الأصلى، كما أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة أنه لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة "6" دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخاصة ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاَ لحكم المادة "8" وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاَ لأحكام هذا القانون، وذلك بدلاَ من القضاء بعدم قبول الدعوى.

وترتيباَ على ما تقدم – فإنه بالنسبة لما يدعيه المستأنف من عدم حضوره بجلسة 21 يوليو 2018 والمضاف فيه طلب التطليق فإن الثابت للمحكمة بعد مطالعتها لمحضر تلك الجلسة حضور المستأنف والمدعى عليه ومن ثم فإن نعيه في هذا الأمر غير صحيح، ولما كان الطلب العارض يجوز ابداءه بمحضر الجلسة وفى مواجهة الخصم طالما كان حاضراَ ولا يشترط أن يعلن بصحيفة أو تقييد الصحيفة بقلم الكتاب أو بالجدول أو يسدد عليها رسم بل تنعقد الخصومة فيه بمجرد حضور المدعى عليه بالجلسة، وذلك فضلاَ عن أن المستأنف – المدعى عليه – قدم مذكرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 13 أكتوبر 2018، أقر فيها بأن المعترضة تقدمت بطلب إضافي بتطليقها على حد قوله بعد ثبوت عجزها في اعتراضها ولم تقدم طلب تسوية بشأنه ومن ثم فإن ما ينعاه المستأنف في هذا الخصوص من عدم انعقاد الخصومة فى الطلب الإضافي يكون على غير أساس قانوني صحيح.

وأما ما يدعيه المستأنف بشأن عدم اللجوء لمكتب التسوية بشأن الطلب المضاف فإنه من المقرر بنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة أن اللجوء لمكتب التسوية يكون عن الطلبات التي ترفع بها الدعوى ابتداء أى الطلبات الأصلية ومن ثم لا ينطبق ذلك على الطلبات المضافة ولا يتعين على مقدم تلك الطلبات اللجوء لمكتب التسوية بشأنها ومن ثم فإن ما ينعاه المستأنف في هذا الخصوص يكون على غير اساس قانونى وهو ما يكون معه نعى المستأنف على حكم محكمة أول درجة بشأن الطلب المضاف قائم على غير سند من القانون، مما تقضى معه المحكمة برفضه.

أما عما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف بالبطلان لعرض الصلح مرة واحدة قبل تسمية الحكمين رغم وجود أولاد، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لمحاضر جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أنه تم عرض الصلح بجلسات عدة، ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد عرضت الصلح في الدعوى 3 مرات وهو ما يكون معه نعى المستأنف في هذا الشـأن قائم على غير أساس قانونى صحيح ومن ثم تقضى المحكمة برفضه، وحيث أنه عن نعى المستأنف على الحكم المستأنف بأن المحكمة لم تقرر شطب الدعوى فإنه وفقاَ للمادة 28/1 مرافعات، فإن الشطب يقتضى غياب طرفي الخصومة معاَ، ولما كان المدعى عليه حاضراَ بالجلسة ولم ينسحب فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقضى بالشطب، كما أنها لم تحجز الدعوى للحكم لأنها لم تكن.

77155-777130fe-6c45-4f31-bce6-d85192f45345
 

الخلاصة

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه بالنسبة للطلبات المضافة لا يتعين تقديم طلبات تسوية بشأنها وأن المقرر بنص المادة 9 من قانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة يكون اللجوء لمكتب التسوية للطلبات التي ترفع بها الدعوى ابتداء أي الطلبات الأصلية فقط ومن ثم لا ينطبق على الطلبات المضافة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب المضاف بالتطليق لعدم تقديم طلب تسوية في شأنه يكون على غير أساس قانوني، مما تقضي المحكمة برفضه على حد نص المحكمة في حكمها.

وبحسب المحكمة - فإن اللجوء لمكاتب التسوية لا يكون إلا على الطلبات التي ترفع بها الدعوي ابتداء أي الطلبات الأصلية ومن ثم لا ينطبق ذلك على الطلبات المضافة التي تثار أثناء تناول الدعوى وهي في حالتنا اضافة طلب تطليق من الزوجة في دعوى اعتراضها على مسكن الزوجية، فتقرر المحكمة المثار أمامها بالتأجيل لتقديم طلب تسوية بشأنه لمكاتب الأسرة لاتخاذ إجراءاتها وبذلك لا يكون داعي أو اساس قانوني لتقديم طلب تسوية للطلب المضاف، وذلك لأنه يكون قائم علي غير سند من القانون لأن اللجوء لمكاتب التسوية كما قررت المحكمة في حكمها يكون قاصر علي الطلبات الأصلية فقط. 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة