تعرف على مهام لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية فى انتخابات الجيزة وملوى

الثلاثاء، 28 يناير 2020 03:08 ص
تعرف على مهام لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية فى انتخابات الجيزة وملوى الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار متابعتها ومراقباتها للدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات لجنتين بكل من الدائرتين لمراقبة ومتابعة دعاية المرشحين ورصد أى مخالفات لإعداد تقرير بها يرفع للهيئة.

مهام اللجنتين نص عليهما القرار رقم 1 لسنة 2020 بتشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها للانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة ، والدائرة السابعة دائرة ملوى بمحافظة المنيا.

وتعمل اللجنتان على إعداد تقرير يتضمن ما يأتى:

1 - رصد لما تراه من مخالفات وحصرا لوقائعها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك.

2 - تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

3 - نتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية.

وترسل هذه التقارير إلى الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتولى الجهاز التنفيذى إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لتجرى شئونها.
 

وبدأت فترة الدعاية الانتخابية فى دائرتى الجيزة وملوى من 17 يناير وتستمر حتى ظهر يوم 6 فبراير المقبل، حيث تجرى انتخابات الخارج يومى 7 و8 فبراير ، وفى الداخل 11 و12 من نفس الشهر.
 

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على إلزام المترشح فى انتخابات مجلس النواب بضرورة فتح حساب بنكى بأحد البنوك، لكى يودع أموال الدعاية الانتخابية وما يتلقاه من المسموح من تبرعات فيه ، وذلك ليسهل على الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة ومراقبة أوجه الانفاق، التأكد من عدم وجود أى مخالفات قانونية فى عملية الانفاق على الدعاية الانتخابية.

وتنص المادة 27 من القانون على: يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا "الهيئة الوطنية للانتخابات"، أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا (الهيئة الوطنية للانتخابات) أولا بأول، بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

كما نصت المادة 28 على "يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها. وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة