بالأسماء.. تفاصيل حكم أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال بقيمة 110 ملايين جنيه

الثلاثاء، 28 يناير 2020 12:55 م
بالأسماء.. تفاصيل حكم أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال بقيمة 110 ملايين جنيه رجل الأعمال مدحت خليل
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، فى الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادى، ضد رجل الأعمال مدحت محمد إبراهيم خليل وشهرته مدحت خليل، وأشرف محمود عبده خير الدين، وأحمد مدحت محمد إبراهيم، ومنى محمود عبده خير الدين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بقيمة 110 ملايين جنيه.
 
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى نفس القضية أيضا بمعاقبة أمينة مدحت محمد إبراهيم وهند مدحت محمد إبراهيم وهانى محمد إبراهيم خليل بالعقوبة السابقة وقررت أيضا إحالة الدعوى المدنية المقامة من الجهة المدعية بالحق المدنى إلى المحكة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها لحين صدور حكم منه فى الخصومة. 
 
 
وتصل قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية نحو 110 ملايين جنيه، وهو ما يعد أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال المصرى، كما أنها تعد أول تطبيق لتعديلات قانون سوق رأس المال، والتى تضمنت تغريم المخالف فى تقديم عرض شراء برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
 
وتعود أحداث الخلاف إلى نهاية عام 2018 عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية، رجل الأعمال مدحت خليل، بالتقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
 
وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين.
 
وتنص المادة 66 من قانون سوق المال، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
 
يذكر أنه يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة