أكرم القصاص - علا الشافعي

كيفية الاندماج فى المجتمع بعد العقوبة.. "رد الاعتبار" فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى والكويتى فرق بين رد الاعتبار القضائى والقانونى.. والعراقى وضع 4 شروط.. وخبير يوضح طريقة الحصول على رد الاعتبار فى 5 دول

الإثنين، 27 يناير 2020 06:00 ص
كيفية الاندماج فى المجتمع بعد العقوبة.. "رد الاعتبار" فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى والكويتى فرق بين رد الاعتبار القضائى والقانونى.. والعراقى وضع 4 شروط.. وخبير يوضح طريقة الحصول على رد الاعتبار فى 5 دول أرشيفية
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم الأنظمة الجنائية المختلفة بأهمية تسجيل السوابق الإجرامية على كل فرد بواسطة أجهزة الأمن المختصة حتى يمكن متابعة أنشطة الجناة، وأنماط جرائمهم من أجل مواجهتها بالوقاية، أو بالعلاج إذا أقتضى الأمر، حيث يترتب على تسجيل الحكم الجنائى بعض الآثار الجنائية، مما يؤثر بالتالى فى بعض حقوق وحريات المحكوم عليه، كحرمانه من تولى الوظائف العامة، ومن المشاركة فى تأمين مشتريات الدولة أو تنفيذ مشروعاتها وأعمالها، أو ممارسة بعض الحقوق العامة.
 

وتتفق الأنظمة المختلفة على أن هذا الحرمان ينبغى أن يكون مؤقتًا، بحيث يسمح للمحكوم عليه بعد فترة معينة يصلح فيها من شأنه، أن يسترد حقوقه، ويستعيد اعتباره، بما يمكنه من الاندماج فى المجتمع من جديد، وذلك بموجب ما يسمى بـ"رد الاعتبار" الذى يعتبر محو الأثار الجنائية التى تترتب على الحكم عليه بالجزاء الجنائي، والتى تتمثل فى الانتقاص من حقوقه وحريته، بحرمانه من الاشتغال فى أعمال معينة، أو السفر، أو ممارسة بعض الحقوق العامة على حسب الأحوال.
 

محكمة
محكمة

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على كيفية تصدى المشرع العربى من التخفيف من الأثار الاجتماعية المترتبة على الأحكام الجنائى عن طريق "رد الاعتبار" حيث يعانى المحكوم عليه فى تلك الفترة من نظرة أفراد مجتمعه إليه باعتباره مجرماَ، ويظل المجتمع يلفظه، ويتحاشى التعامل معه فتر غير قصيرة من الوقت، لولا رد الاعتبار من ناحية، وما تبذله الأجهزة المختصة فى كل دولة من رعاية لاحقة من ناحية أخرى – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى.
 

موقف المشرع المصرى من رد الاعتبار:

رد الاعتبار القضائى

فى البداية – يجب أن نعلم أن رد الاعتبار يختلف عن العفو عن العقوبة الذى لا يمحو الأثار الجنائية للحكم، وإن كان يتفق مع العفو الشامل الذى لا يقتصر أثره على محو العقوبة وأثرها بل يعتبر الجريمة وكأنها لم ترتكب، فيرفع الحكم من صحيفة السوابق، حيث إن هناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائى المنصوص عليه بالمادة 537 اج، وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالمادة 550 إجراءات جنائية فالأول لابد أن يكون أمام محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة الطالب بعد انقضاء 6 سنوات فى الجناية و3 سنوات فى الجنحة وبعد استيفاء المطلوب مادة 539 ويكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفائه، وعليه يسأل الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه، وسؤال شيخ الناحية ويستعلم من السجن الذى نفذ فيه العقوبة – وفقا لـ"الجعفرى".

 رد الاعتبار القانونى

أما الثانى الاعتبار القانونى بعد مرور 12 سنة فى الجناية و6 فى الجنحة، وهنا يجب أن نعلم أن الجهة الادارية لا تمحو القضايا المسجلة لذلك تم رفعها بالقضاء الإدارى دعوى الغاء قرار سلبى بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الأدلة الجنائي، وذلك لأنه إذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوى فى حالة رفعها بالقضاء الإدارى لعدم اتباع الطريق الصحيح الذى رسمه.
 

موقف المشرع العراقى من رد الاعتبار 

والمنصوص عليه بالتشريع رقم 93 لسنة 1963 فقد نصت المادة الأولى منه: "يرد بقرار قضائى اعتبار المحكوم عليه بسبب ارتكابه جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف عند توافر الشروط الآتية:

1 -أن تكون العقوبة قد نفذت عليه أو سقطت عنه قانونا .

2 -قد أحسن سلوكه داخل السجن وبعد خروجه منه لمدة لا تقل عن 5 سنوات فى الجناية و3 سنوات فى الجنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالة العود .

3 -نفذ ما عليه من التزامات مالية للمحكوم له أو قام بإجراء تسوية عنها .

4 -رد اعتباره التجارى إذا كان محكوما عن جريمة إفلاس، وتبدأ المدة المبينة فى الفقرة "أ – 2" للمحكوم عليه بغرامة من يوم دفعها أو من يوم انتهاء الحبس البدلى عنها وللمحكوم عليه بمراقبة الشرطة من يوم انتهاء المراقبة .

ونصت المادة 3: تعتبر الجريمة سياسية إذا ارتكبت بدافع سياسي، وهى كذلك إذا وقعت على الحقوق السياسية العامة أو الفردية ما لم تكن فى جميع هذه الحالات قد ارتكبت بدافع أنانى دنيء.

ويستثنى من ذلك 4 جرائم هى: "جريمة القتل، وجريمة الإيذاء الشديد، والاعتداء الجسيم على الاملاك احراقا أو نسفا أو اغراقا أو اتلافا، والجريمة المخلة بالشرف".
 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ونصت المادة 4: "على طالب رد الاعتبار أن يقدم طلبه الى المدعى العام أو أقرب نائب مدعى عام فى محل اقامته ويذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصيته والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخه والسجن الذى أمضى فيه مدة عقوبته والاماكن التى أقام فيها من ذلك الحين، ويرفق بطلبه الوثائق المؤيدة له".

ونصت المادة 5 (أ – يحقق المدعى العام أو نائبه فى الطلب المقدم اليه:

1 -عن سلوكه وأخلاقه فى الأماكن التى أقام أو اشتغل فيها.

2 - فى السجن الذى قضى فيه عقوبته.

3 -فى المجالات الأخرى.

 ب - على المدعى العام أو نائبه بعد انجاز التحقيقات المذكورة فى الفقرة (أ) من هذه المادة أن يبدى رأيه تحريريا خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تقديم الطلب اليه ويرسله مع الأوراق الى المحكمة التى أصدرت الحكم لإصدار قرارها، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة لم تعد قائمة عند الطلب تقدم الأوراق إلى المحكمة الكبرى التابع لها محل إقامة طالب رد الاعتبار.

ونصت المادة 6: "أ - اذا وجدت المحكمة أن شروط رد الاعتبار متوفرة تصدر قرارا برده خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق لديها، وتبلغ به المدعى العام أو نائبه وطالب رد الاعتبار والدائرة المختصة بتسجيل السوابق وتؤشر قرارها على هامش الحكم الأصلى وترسل صورة من قرارها إلى المحكمة التى صدقت الحكم .

ب – إذا وجدت المحكمة ان شروط رد الاعتبار غير متوفرة تصدر قرارا برد الطلب .

ونصت المادة 7: "إذا كان رد الطلب راجعا الى سلوك طالب رد الاعتبار فلا يجوز تجديده ألا بعد مضى سنتين فى الجناية وسنة فى الجنحة، أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة.

موقف المشرع الإماراتى من رد الاعتبار 

والمنصوص عليه بالقانون الاتحادى 36 لسنة 1992 حيث نصت المادة 1: "يرد الاعتبار لكل محكوم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقا لأحكام هذا القانون". 

ونصت المادة 2: "يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية

 أولا- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة.

 ثانيا- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة خمس سنوات.

ونصت المادة 3: "إذا صدرت ضد المحكوم عليه عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام، ويصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه".

 

ونصت المادة 5: "يجب لرد الاعتبار: أولا- أن تكون العقوبة فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ونفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة. ثانيا- وأن تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذى ينتهى فيه التدبير أو يسقط فيه بمضى المدة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ الذى يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا، أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم، ويجب للحكم برد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه فى حالة لا يستطيع معها الوفاء.

ونصت المادة 9: "يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها منذ ذلك الحين، وتجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالى لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التى بنى عليها، ويرفق بالطلب:

 1 - صورة الحكم الصادر على الطالب.

2 -صحيفة الحالة الجنائية.

 3 - تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ

 4 - تقرير عن أحواله من الشرطة .

ويترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

ونصت المادة 18: "لغاية هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة فى الجرائم التالية سوابق يقتضى معها طلب رد الاعتبار".
 

موقف المشرع الكويتى من رد الاعتبار

رد الاعتبار هو محو الحكم الصادر بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من أثار جنائية، ورد الاعتبار ليس سبباً لانقضاء العقوبة ولكن سبب لزوال الآثار الأخرى للحكم باعتباره سابقة، حيث نصت المادة 244/1 إجراءات على أنه: "كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائى". 


أهمية رد الاعتبار :

يهدف رد الاعتبار إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليه اجتماعياً حتى لا تكون السابقة عائقاً يحول دون حصول المحكوم عليه على حقوقه المدنية والسياسية ومنها حق العمل والترشيح والانتخاب فى المجالس النيابية .

 

أنواع رد الاعتبار :

هناك نوعين رد اعتبار قانونى ورد اعتبار قضائى:

1- رد الاعتبار القانوني: وهو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون بعد انقضاء مدة معينة وبعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم .

شروطه: 1-تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة أو سقوطها بالعفو أو التقادم: وإذا تعددت العقوبات فلا يرد اعتبار المحكوم عليه إلا إذا توافر ت شروط رد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه .

2  -انقضاء مدة معينة من الوقت: يلزم أن تنقضى مدة معينة بعد تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها وهى كالتالى:

أ- عشر سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات .

ب- خمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك "الجنح" مادة 245/2 .

ج- وإذا كان المحكوم عليه قد فرج عنه تحت شرط فلا يبدأ احتساب المدة إلا من تاريخ الذى يصبح فيه الافراج نهائياً. مادة 247/1 .
 

2- رد الاعتبار القضائي: هو محو آثار الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الاستئناف العليا بناء على طلب المحكوم عليه فيتحقق رد الاعتبار بقرار قضائى.

شروطه: 1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم .

وإذا تعددت العقوبات فلا يرد الاعتبار إلا إذا توافرت شروط المدة اللازمة فى جميع العقوبات المحكوم بها , وفى ذلك لا يختلف رد الاعتبار القضائى عن القانونى.

2 -انقضاء مدة معينة من الوقت :

خمس سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة .

ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة .

3- شرط حسن السير والسلوك: وهو ما تقدره المحكمة .

 

إجراءات رد الاعتبار القضائى:

حددت المادة 248 إجراءات معينة لرد الاعتبار القضائى وهى:

1 - أن يقدم المحكوم عليه طلباً برد الاعتبار إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملاً على البيانات الواجبة فى عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التى أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار، وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة، ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه .

2 - يقوم رئيس محكمة الاستئناف بعرض الطلب على المحكمة المنعقدة فى غرفة المداولة ويصدر قرار بقبول الطلب أو رفضه ولا يجوز الطعن فى هذا القرار .

آثار رد الاعتبار القانونى والقضائى:

كلاهما يمحو الحكم وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للمستقبل، ويمحو الحكم من صحيفة الحالة الجنائية والسجلات وعدم اعتباره سابقة، ويستطيع الشخص ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بشكل طبيعى.

ولكن لا يترتب على رد الاعتبار آثار بالنسبة لحقوق الغير المدنية، فمحو آثار الحكم يقتصر على آثاره الجنائية دون آثار ه المدنية، مثل دعاوى التعويض الناشئة عن الحكم الجنائى.

وكما نصت المادة 220 إجراءات: "لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائى أكثر من مرة للمحكوم عليه". ومفاد هذا النص أن من يعود إلى ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مرة أخرى يُحرم من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية خلال حياته علماً بأن كل قضية يرد لها الاعتبار بما فى ذلك جرائم أمن الدولة أو سرقة المال العام شرط تنفيذ العقوبة. 
 

موقف المشرع الفلسطينى من رد الاعتبار 

أما المشرع الفلسطينى فقد اشترط على مسألة رد الاعتبار كما جاء فى المادة 437 التالى:

1 -أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاَ كاملاَ أو صدر عفو عنها أو انقضت بالتقادم

2 -أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها مدة 5 سنوات إذا كانت عقوبة جناية، وسنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة فى حالتى العود وانقضاء العقوبة بالتقادم.

 
 

 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة