عدم قبول طعن مسئول بالتأمينات على قرار وقفه عن العمل

الإثنين، 27 يناير 2020 03:45 م
عدم قبول طعن مسئول بالتأمينات على قرار وقفه عن العمل المحكمة التأديبية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مدير عام منطقة تأمينات الشرقية للعاملين بالقطاع الحكومى ،علي قرار مجازاته والصادر من  رئيس صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ، والمتضمن وقفه عن العملا احتياطيًا لمدة 3 أشهر ووقف صوف نصف الأجر ، لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون . 
    
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
 
 
 
وأكدت المحكمة، أن الطاعن لجأ للقضاء دون أن يقوم باللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات المختصة ، ومن ثم فإنهيكون أغفل اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن ، ولم تأخذ المحكمة بما قدمه الطاعن من طلب مقدمللجنة التوفيق المختصة ، لتقديمه بعد إقامة الطعن .
 
وتعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
 
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة،ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملونبالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
 
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات الماليةوالإدارية التى تقع من :
 
1.  العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامةوالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
 
2.  أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانونرقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3.  العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاًشهرياً.
 
4.  تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالثعشر من المادة العاشرة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة