أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب ينتهى من 15 مادة بقانون "نشاط التمويل الاستهلاكى"

الأحد، 26 يناير 2020 05:54 م
مجلس النواب ينتهى من 15 مادة بقانون "نشاط التمويل الاستهلاكى" الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، من حسم 15 مادة مع أصل 32 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، مع إرجاء المادة (9) لمزيد من الدراسة.

 

ويقصد بـ"التمويل الاستهلاكي" بأنه كل شكل من أشكال التمويل الذى يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة (أى نظام التقسيط).

 

ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.

 

ويأتى مشروع القانون لاسيما وأن نشاط التمويل الاستهلاكى – الذى يتم خارج القطاع المصرفى – لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومى مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية فى هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة، لذا كانت الحاجة لإعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى. لذا أعد المشروع المرفق لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

 

إلى نص المواد التى وافق عليها البرلمان بمشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى :

 

الباب الأول الفصل الأول: التعريفات ونطاق تطبيق القانون

مادة (1):

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

(1) الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

(2) مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

(3) التمويل الاستهلاكى: كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي.

ولا يعتبر تمويلًا استهلاكيًا فى تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل فى كل الأحوال عن ستة أشهر.

(4) شركة التمويل الاستهلاكى: أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التى تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.

(5) مقدمو التمويل الاستهلاكى: منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.

 (6) بطاقات المدفوعات التجارية: البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهلاكى.

(7) نظم المدفوعات: مجموعة الوسائل والإجراءات والقواعد الخاصة بعملية تحويل الأموال بين الأعضاء المشاركين داخل النظام، والتى تتم وفقًا لاتفاق مبرم بين كافة الأعضاء المشاركين فى النظام وبين مشغل النظام، على أن تتم عملية انتقال الأموال باستخدام بنية أساسية وفنية وفقًا لتقنيات متفق عليها، ومن ضمنها التطبيقات الهاتفية والوسائط الإلكترونية، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى فى هذا الشأن.

 

مادة (2)

تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكى الذى تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن السلع والخدمات الآتية:

- المركبات بجميع أنواعها.

- السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

- الخدمات التعليمية.

- الخدمات الطبية.

- خدمات السفر والسياحة.

- أى سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

 كما تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يقوم به مقدمو التمويل الاستهلاكى بشأن السلع الآتية:

- المركبات بجميع أنواعها.

- السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

 

الفصل الثانى

أحكام عامة

مادة (3)

تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع.

 

مادة (4) :

يجوز لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

 

مادة (5) :

تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

 

مادة (6) :

تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

 

الباب الثانى

شركات ومقدمو التمويل الاستهلاكى

الفصل الأول

شركات التمويل الاستهلاكى

 

مادة (7) :

تُقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتى:

- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل.

- ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة.

- طلب من وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

- إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

 

وتعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس تلك الشركات.

 

مادة (8) :

لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

 

ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكى بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، ومن بينها على وجه الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.

 

ويقدم طلب الترخيص مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون وغيرها من المستندات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة. ويكون لصاحب الشأن الحق فى اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون فى حالتى رفض الطلب أو عدم الرد عليه.

 

ويتم قيد الشركة التى يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة.

 

مادة (9) : إرجاء لحسمها لاحقا

يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى توافر الشروط الآتية:

1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل فى جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.

2- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكى، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

3- أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكى قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.

4- أن يتوافر لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالى فى الشركة الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

5- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتمانى، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

6- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتمانى.

 

مادة (10) :
 

على شركات التمويل الاستهلاكى أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتى:

1 - تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة.

2- بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.

3- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما أن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.

4- بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التى تضعها الشركة بموافقة الهيئة.

5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى.

6- حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.

7- حق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها.

8 - أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

 ولشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (4) حتى (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتى:

1- بيان ببائعى ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.

1- تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل، وما أن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.

 

مادة (11) :

تلتزم شركة التمويل الاستهلاكى بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالقواعد الأخرى لإعداد القوائم المالية ومواعيد إعدادها وإرسالها إلى الهيئة، ومواعيد عرضها على الجمعية العامة للشركة.

 

ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية.

 

مادة (12) :

على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يأتى:

1- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.

2- معايير الملاءة المالية.

3 ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

4- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله.

5- ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.

6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

 

مادة (13)

تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتى:

1- نتائج أعمال الشركة.

2- حجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع والخدمات محل التمويل.

3- حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة.

4- مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

 

الفصل الثانى

مقدمو التمويل الاستهلاكى

 

مادة (14) :

على مقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يكون نشاطهم الرئيس توزيع أو بيع السلع محل التمويل، الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، والقيد فى سجل خاص لديها، متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتى:

1- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكى شكل إحدى شركات الأموال (شركة مساهمة، شركة توصية بالأسهم، شركة ذات مسئولية محدودة).

2- أن يُخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.

3- أن يتوافر لدى المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكى الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.

4- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.

5- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائهم لدى إحدى شركات الاستعلام الائتمانى، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

6- أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى، وتلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.

7- أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.

8- أية شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

 

مادة (15) :

يُقدم طلب الترخيص من مقدمى التمويل الاستهلاكى مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها بالمادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التى تحددها الهيئة.

 

وعلى الهيئة البت فى طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة، وفى حالة رفضه يجب أن يكون قرارها مسببًا.

 

ويتم قيد الشركة التى يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

مادة (16) :

على مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى تتضمن على الأخص ما يأتى:

1- معايير الملاءة المالية.

2- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

3- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله.

4- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة