أكرم القصاص - علا الشافعي

تعليمات لمقدمى التمويل الاستهلاكى الخاص بتوزيع أو بيع السلع بقانون الحكومة

الأحد، 26 يناير 2020 06:14 م
تعليمات لمقدمى التمويل الاستهلاكى الخاص بتوزيع أو بيع السلع بقانون الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب على المادة 13 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
 
 
 
والتى تنص على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتى، نتائج أعمال الشركة، وحجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة، و مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
 
 
 
كما وافق مجلس النواب على المادة 14 من مشروع القانون، والتى تنص على أنه على مقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يكون نشاطهم الرئيس توزيع أو بيع السلع محل التمويل ، الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، والقيد فى سجل خاص لديها، متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتى:
 
 
 
1. أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكى شكل إحدى شركات الأموال (شركة مساهمة، شركة توصية بالأسهم، شركة ذات مسئولية محدودة).
 
2.  أن يُخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
 
3.  أن يتوافر لدى المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكى الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
 
4. أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
 
5.  أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائهم لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
 
6.  أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى، وتلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.
 
7. أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
 
8.  أية شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة