6 قواعد مُلزمة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى

الأحد، 26 يناير 2020 06:02 م
6 قواعد مُلزمة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
 
 
 
وتنص المادة "12" على :
 
على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يأتى:
 
 
 
1. متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
 
2.  معايير الملاءة المالية.
 
3. ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
 
4. الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله.
 
5. ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
 
6. ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة