10 دعاوى أسرية يوجب القانون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات قبل إقامتها

الأحد، 26 يناير 2020 01:01 م
10 دعاوى أسرية يوجب القانون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات قبل إقامتها محكمه الاسره والنزاع الاسرى-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سرد دليل خدمات وزارة العدل، الذى أعدته الوزارة مؤخرا، كافة المعلومات المتعلقة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، المنتشرة على مستوى الجمهورية بمحاكم الأسرة، التى بات أمرا ضرورية وهاما من أجل التوصل لحلول ودية وعقد صلح بين الرجل والمرأة التى دبت بينهما الخلافات والنزاع الأسرى.

 

وأكد دليل الخدمات أنه حرصا على كيان وصفو الأسرة المصرية والمحافظة على الروابط الأسرية الوثيقة استحدث قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسـنة 2004 مرحلة التسوية وهى المرحلة التى تسبق التقاضي، بهدف إنهاء المنازعة الأسرية صلحا -كلما أمكن - خلال 15 يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص ويجوز أن تمتد 15 يوما أخرى باتفاق الخصوم فإذا تم الصلح في هذا الجلسة، يتولى رئيس المكتب إثباته في محضر يوقعه أطراف الخصومة.

 

وعن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فهى تشكل من رئيس مكتب وعدد كاف مـن الاخصائيين القانونيين، والاجتماعيين، والنفسيين، وكذا عدد مـن الإداريين.

 

وتتواجد هـذه المكاتب بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر بتسوية المنازعات الأسرية وتتبع وزارة العدل ويبلغ عدد مكاتب تسوية المنازعات الاسرية 245 مكتب على مستوي الجمهورية حيث يكون لكل دائرة محكمة أسرة مكتب تسوية منازعات أسرية تابع له يختص بنظر طلبات التسوية المقدمة له.

 

ووفقا لنص المادة السادسة من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسـنة 2004 فأنه في غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والاوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.

 

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، تبصيرهم بجوانب النزاع الأسري وأثاره وعواقب التمادي فيه وتبدى لهم النصح والارشاد في محاولة لتسوية وديا حفاظا على كيان الأسرة.

       

ولتأصيل دور تلك المكاتب فى حل النزاع الأسرى فنصت المادة التاسعة من ذات القانون على انه لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها فى المسائل التى يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص لقيام جهة التسوية وفقا الأحكام هذا القانون، وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى.

 

ويعد اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وجوبيا قبل إقامة الدعاوى الآتية:-

 

1-دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل الخلع .

 

2-النفقات والأجور.

 

3-حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

 

4-دعاوى الحبس.

 

5-الاعتراض علي إنذار الطاعة .

 

6-مسكن الزوجية.

 

7-المتعة.

 

8-دعاوى المهر والجهاز والشبكة.

 

9-الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.

 

10-الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة