مناقشة قانونى تنظيم الأزهر وهيئة أوقاف الكنيسة بالبرلمان الأسبوع الجارى

السبت، 25 يناير 2020 02:31 م
مناقشة قانونى تنظيم الأزهر وهيئة أوقاف الكنيسة بالبرلمان الأسبوع الجارى اللجنة الدينية بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، 6 اجتماعات الأسبوع الجارى ، غدا الأحد ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتي  أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، كما تناقش اللجنة باجتماعها الاثنين، مشروع القانون المقدم النائب عبد الباقى تركيا، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة  2012، بشأن "إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".

كما يتناول الاجتماع  مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب برديس سيف الدين، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة  2012، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتواصل لجنة الشئون الدينية، اجتماعاتها، يوم الثلاثاء القادم، لاستكمال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".

 وينص مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، على أن إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية ، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية .

 كما ينص مشروع القانون على اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص، وأن تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات فى شأنها وذلك من تاريخ الإحالة .

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة