أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون مجلس النواب: يحق للنائب البقاء فى وظيفته الحكومية دون امتيازات إضافية

الجمعة، 24 يناير 2020 03:30 ص
قانون مجلس النواب: يحق للنائب البقاء فى وظيفته الحكومية دون امتيازات إضافية الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على إمكانية أن يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته وفق ما نصت عليه المادة 31 من القانون، "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويكـون لعضو مجلس النواب فى هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون علىالحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.

كما نصت المادة 32 على، لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

أما حين تنتهى مدة عضويته، فيستطيع أن يعود لعمله وفقا للمادة 33 من القانون، "يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة