التحريات.. المتهمان بقتل سائق الصف اعتادا فرض إتاوات على السائقين

الجمعة، 24 يناير 2020 01:29 م
التحريات.. المتهمان بقتل سائق الصف اعتادا فرض إتاوات على السائقين المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة القبض على المتهمين، بقتل سائق سيارة نقل، وإصابة تباع، خلال سرقتهما بالإكراه، أن المتهمان اعتادا سرقة سائقى السيارات النقل، بالدروب الجبلية، حيث يستوليان منهما على مبالغ مالية، مقابل السماح لهم بالمرور، وتحميل السيارات.

وتوصلت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهمين والمجنى عليه، لرغبتهما فى استيلاء على مبلغ مالى كبير، مقابل السماح له بالمرور لتحميل كمية من الطوب، إلا أنه رفض الاستجابة لهما، مما دفعهما للاعتداء عليه، ثم أطلق أحدهما النار عليه من بندقية آليه، وأصابا التباع المصاحب له، وفرا هاربين بواسطة دراجة بخارية، داخل المنطقة الجبلية.

واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن السلاح المستخدم فى الجريمة، وتم ضبطه، كما تم ضبط سلاح نارى آخر، وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى هاتفين مسروقين من المجنى عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل سائق يدعى "صالح مسعد، وإصابة تباع، نتيجة إطلاق النار عليهما، خلال استقلالهما سيارة نقل فى طريقهما إلى مصنع طوب بالمنطقة الجبلية.

وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن خفيرين بالمنطقة الجبلية، اعتادا سرقة المواطنين بالإكراه، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهما، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاحيين ناريين، ودراجة بخارية، وهاتفين محمول مسروقة من المجنى عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة