أكرم القصاص - علا الشافعي

فتوى مجلس الدولة تلزم الطب البيطرى بدفع 27 ألفا للشهر العقارى

الخميس، 23 يناير 2020 01:34 م
فتوى مجلس الدولة تلزم الطب البيطرى بدفع 27 ألفا للشهر العقارى محكمة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، بدفع 27 ألف ومائتين وعشرة جنيها، إلى صندوق أبنية المحاكم نتيجية التلفيات التى سببتها المديرية بسبب تسرب مياه من مقر المديرية على مبني الشهر العقارى الذى يأتي فى الطابق السفلي للمديرية.
 
 
وقد استندت الجمعية فى فتواها لنص المادة 163 من القانون المدني أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبة بالتعويض "وكذا المادة 174 والتى تضمنت أن يكون المتبوع مسئولاً عن أعمال تابعة بعملة غير المشروع متي كان حال تأدية الوظيفة أو بسببها، كما تقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعة متي كانت له عليه سلطة فى رقابته وتوجيهة".
 
 
وتعود وقائع النزاع إلى أن العاملين بمديرية الطب البيطرى بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة قد تركوا صنابير المياه بالوحدة التابعة لهذه المديرية مفتوحة وغادروا المكان وعندما عادت المياه للوحدة مرة أخرى، تسربت حتى نالت من سقف وحوائط صالة وغرف الوحدة الأسفل منها، التابعة للهيئة العامة لصندوق أبنية محاكم الشهر العقارى حتى أتلفتها.
 
 
واستكملت الجمعية، أنه لم يثبت طبقا للمستندات التى عرضت عليها، أنه ليس هناك ثمة سبباً أجنبياً أدى إلى ذلك، كما أن مديرية الطب البيطرى لم تقدم دليلا على أن التسريب كان بسبباً خارج عن إرادتها، مما يجعلها مسئولة عن تلك التلفيات وتعويض الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بالمبلغ المذكور.
 
 
ومن جانب أخر تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:
 
 
* المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
 
* المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
 
* المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
 
* المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
 
* ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين.
 
*ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة الاولى أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات.
 
*كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة