"بعد ضبط طائرتين".. تعرف على عقوبة حيازة الطائرات المحظور تداولها وفقا للقانون

الخميس، 23 يناير 2020 01:00 ص
"بعد ضبط طائرتين".. تعرف على عقوبة حيازة الطائرات المحظور تداولها وفقا للقانون محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته طائرتين محظور تداولهما ومزودتين بكاميرات تصوير عالية الدقة وكارت ميمورى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة حيازة أحد الأشخاص يعمل مندوب مبيعات لطائرات مُسيرة عن بعد "بدون طيار" والتى تُستخدم فى التصوير الجوى لاسلكياً والمحظور تداولها بالبلاد لمخالفتها أحكام القانون، وقيامه بعرضها للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

 

و"اليوم السابع" يوضح كيف يواجه القانون تلك الأفعال
 

ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون رقم 216  لسنة 2017، حظر بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها، والاتجار فيها على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، واستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من "وزارة الدفاع".

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون فرض في مادته الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا،  بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.

على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص كما نصت المادة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة