يتساءل الكثير من المواطنين، عن حق الزوج فى منع زوجـته من الـخروج للعـمل المشروع وحدوده القانونية، وحق الزوجة فى خروجها للعـمل بدون إذن زوجهـا أو موافقته، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الضوابط التى حددها القانون لتلك القضايا.
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون رتب قواعد خروج الزوجة بدون إذن زوجها للعمل والكسب، بسقوط نفقتها واعتبارها ناشزا، وهناك استثناء من تلك القاعدة، تسرده مواد القانون.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه وبالرجوع إلى نص المادة رقم1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نجد أنه :" لايعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الأمتناع عنه.”
وبذلك تكون قد أرست المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، قد نظمت أسس ومبادىء خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع، ووفقا لذلك قد استقرت مبادىء الفقه والقضاء المصريين على حالات ليس للزوج فيها مـنع زوجـته مـن الخروج للعمل المشروع، قوامها فكرة ثبـوت رضاء الـزوج الصريح أوالضمني بهذا العمل، أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال، شريطة ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو نشأة وتربية الأولاد الصغار ورعايتهم، أو تسئ الزوجة استعمال حقها في العمل، فهنا يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع زوجته من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني، وإذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة