وتتصدى لحيتان العمولات

" هيئةالرقابة المالية " توقف التعامل مع شركة "أبكس" بسبب التلاعب

الثلاثاء، 21 يناير 2020 08:00 ص
" هيئةالرقابة المالية " توقف التعامل مع شركة "أبكس" بسبب التلاعب المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدو أن هيئة الرقابة المالية على موعد هذا العام مع إعادة هيكلة قطاع التأمين، وذلك بعد انتهائها من إجراءات مماثلة طوال العامين الماضيين مع قطاع سوق المال، إذ أصدرت الهيئة بنهاية العام الماضى قرارين لإعادة ضبط سوق التأمين، وحماية مصالح المتعاملين معه، فضلا عن وقف الشركات المتلاعبة، وهما الأول وقف التعامل مع شركة أبكس للتأمين الأردنية، بعد تحقيقات أثبتت تلاعبها بوثائق إعادة التأمين، الثانى إلزام وسطاء التأمين بإيضاح ما يتحصلوه من عمولات بعقود التأمين.

يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الرقابة المالية، نحو تحقيق أهدافها والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها والحفاظ على حقوق المتعاملين معها وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق، وكذلك حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.

 

وقف أبكس

كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل قرار مجلس إدارة الهيئة بوقف تعامل الشركات المصرية مع شركة أبكس الأردنية، قائلا إن الهيئة تلقت شكوى من الشركة السعودية لإعادة التأمين Saudi re ضد وسيط  إعادة التأمين شركة أبكس لوساطة واستشارات التأمين وإعادة التأمين، ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية-عمان، حيث تضررت الشركة الشاكية من قيام الوسيط بارتكاب مخالفات تمثلت فى تغيير نسبة حصة الإعادة وبين حصة الشركة المسندة فى  reinsurance slips  ، وذلك فى التعاملات مع عدد من شركات التأمين بالسوق المصرى.

وأضاف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة لإعادة التأمين قامت بفحص ما ورد بالشكوى من تعاملات الوسيط المذكور مع عدد من شركات التأمين المحلية سواء التى تزاول تأمينات المملتلكات أو التى تزاول تأمينات الحياة، وتبين أن شركة أبكس لوساطة إعادة التأمين بالأردن تقوم بكتابة as agreed فى بند السعر والعمولة الخاصة بإعادة التأمين الواردة فى العقود الخاصة بإعادة التأمين، وهو الأمر الذى يعطيها المساحة لإجراء أى تعديل بدون علم شركة التأمين المباشرة.

وتابع كما تقوم شركة أبكس الأردن بختم الصفحة الأخيرة من عقد إعادة التأمين r/I slip أما باقى الصفحات فهى توافق شركة التأمين ببيانات مختلفة عن تلك البيانات التى مع معيد التأمين خاصة فيما يتعلق بالسعر، وكذلك حصة معيد التأمين، وقامت الشركة المصرية الإماراتية بوقف التعامل فى 1 يناير لعام 2019، مع شركة أبكس لوساطة إعادة التأمين (الأردن) فيما عدا عملية واحدة خاصة بشركة الورق الأهلية لم تقم بفسخها نظراً إلى وجود حالة تعويض بها حالياً.

وذكر عبد المعطى، كما كشف التحقيق، أن شركة أبكس لم تقم بسداد مطالبات بمبلغ 3.37 مليون جنيه على شركة سعودى رى عن طريق السمسار أبكس بالأردن منذ الربع الثانى من عام 2018 حتى الربع الثالث من عام 2019، وتم سداد جزء من هذا المبلغ إلى أن وصل قدره 1.2 مليون جنيه، على الرغم من قيام الشركة بسدادها للعملاء، كما يوجد مبلغ 500 ألف جنيه أخرى مطالبات.

وأضاف وفى ضوء ما أسفر عنه الفحص وما نتج عن التحيقات التى أجريت مع شركات التأمين تبين أن تعاملات شركات التأمين مع وسيط التأمين أبكس (الأردن) يوضح وجود إهمال جسيم، مما أدى إلى قيام وسيط التأمين أبكس بارتكاب مخالفات، الأمر الذى قد يعرض حقوق حملة الوثائق للضياع، وكذلك عدم قدرة تلك الشركات على الوفاء بإلتزاماتها، وهو الأمر الذى سيتضح من خلال عدم سداد تعويضين لأحد العملاء لمدة تزيد عن العامين، وكذلك وجود تعويضات لم يتم سدادها، وكذلك عدم معرفة معيدى التأمين المسند إليهم العمليات.

وأشار عبد المعطى، إلى أن شركات التأمين المصرية خالفت أحكام المادة الأولى بندى (2،3) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين أو إعادة التأمين مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب، وكذلك عدم التزامهم بأحكام المادة رقم 22 الفصل الخامس البند 7 من التزامات وسطاء إعادة التأمين من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، وتلك الأحكام ألزمت الشركات بوجود عقد اتفاق وساطة تأمينية terms of agreement يتضمن الشروط المتفق عليها بين أطراف التعامل واحتفاظ شركات التأمين بصورة من التعاقدات.

وتابع كما خالفت الشركات المصرية لنص المادة 22 من القرار رقم 23 لسنة 2014، لأنها لم تخطر هيئة الرقابة المالية، بما هو منسوب للوسيط من مخالفات تتمثل فى عدم الإلتزام بقواعد ممارسة مهنة الوساطة فى إعادة التأمين الواردة تحديداً بالمادة رقم 322 بند 2.

وقال عبد المعطى، إنه تم عرض نتائج التحقيقات على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، حيث وافق المجلس على توجيه إنذار لشركات التأمين المصرية المخالفة، وهم 3 شركات، كما قرر المجلس وقف تعامل شركات التأمين المصرية مع وسيط التأمين أبكس (الأردن)، وأصدرت قراراً رقم 16 لسنة 2019 بتنظيم التعامل مع وسطاء التأمين، مشيرا إلى أنه نتيجة التحقيقات التى أجرتها هيئة الرقابة المالية، قامت شركة ابكس بسداد ما عليها من مبالغ لشركات التأمين المصرية، حيث بلغت هذه المبالغ قيمة 4.789 مليون جنيه.

وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من الكتاب الدورى رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعامل شركات التأمين المصرية مع وسطاء إعادة التأمين، وكذلك تسجيل شركات إعادة التأمين فى قائمة الهيئة لمعيدى التأمين.

وشددت هيئة الرقابة المالية، على كافة شركات التأمين باتخاذ ما يلزم نحو أولا ضرورة مراعاة أنه عند طلب قيد أى شركة إعادة تأمين بقائمة معيدى التأمين المعتمدة بالهيئة أن يكون الطلب مقدم من خلال أى من أولا شركات التأمين المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ثانياً  الممثل القانونى لشركة إعادة التأمين المطلوب قيدها بالقائمة، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاونى مع معيدى التأمين لا سيما ما ورد بالمادة الثالثة منه بشأن استيفاء كافة المستندات المطلوبة للهيئة لدراسة طلب قيد شركة إعادة تأمين بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة.

 

ثانيا يتعين على شركات التأمين المصرية عند التعامل مع وسطاء إعادة تأمين ضرورة تضمين عقد إعادة التأمين المبرم بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين البيانات التالية؛ وهى اسم معيد التأمين بوضوح ونسبة الإعادة التى حصل لهيها فى عقد إعادة التأمين r/I slip، ضرورة أن يزيل العقد بخاتم كل من شركة التأمين وشركة الإعادة على كل صفحة من صفحات العقد، يتعين توضيح نسبة العمول والسعر الذى تم الاتفاق عليه بين كل من معيدى التأمين وشركة التأمين مع بيان كونها أسعار فنية (صافية) أم إجمالية يتم تحميلها بالعمولة والتحميلات الأخرى، وأن يتضمن العقد اسم وسيط إعادة التأمين والبيانات الخاصة به.

وتؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين أو إعادة التأمين مع وسطاء التأمين الأجانب، لا سيما ما ورد بالبند 2 من المادة الأولى منه أن يكون التعامل بين شركة التأمين ووسيط إعادة التأمين من خلال تعاقد مكتوب وموقع من كلاهما وموضحا به حقوق والتزامات كلا الطرفين، على أن يتم إخطار الهيئة بهذه العقود لدراستها والموافقة عليها.

 

عمولات التأمين

أما القرار الثانى، الذى أثار ضجة بسوق التأمين وهوإلزام شركات التأمين بإدارج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز فى عقد التأمين، وذلك بعد تلقيها شكاوى عديد من شركات تأمين وحملة الوثائق من المبالغة فى عمولات وسطاء التأمين وصلت إلى 60% فى بعض الوثائق، وهو ما يرفع من تكلفة الوثيقة على العميل، ويؤثر على تآكل أغلب أقساط التأمين فى صورة عمولات إنتاج، ولذا سيؤدى القرار إلى القضاء على المضاربات السعرية فى العمولات، ومواجهة "حيتان العمولات".

والوسيط هو حلقة وصل بين العميل وشركة التأمين، ويوجد 3 أنواع من الوسطاء إما وسيط فرد أى قائم بذاته يتعاون مع شركة التأمين، أو شركة وساطة وهى كيان يتم تأسيسه من خلال مجموعة من المستثمرين لكن يديره وسيط، أو مسوق تأمينى وهو بائع لكن تابع لشركة التأمين ويسمى منتج تأمين، وهو يحصل على راتب مع عمولة من الوثيقة.

وخلال الفترة الماضية، اشتكت شركات تأمين عديدة من مبالغة وسطاء التأمين فى فرض عمولات كبيرة على عقود التأمين، وإجراء مضاربات لاختيار أعلى نسبة عمولة، تراوحت بين 30-35% فى أغلب العقود، وارتفعت إلى 60% فى العقود الضخمة، وترضخ شركات التأمين لتلك الممارسات حتى لا تفقد تلك الوثائق، كما يحصل الوسيط على عمولته فورياً دون أن يتحمل مخاطر التراجع عن العقد أو عدم انتظام العميل فى السداد، كما يتلاعب بعض كبار المسؤولين بشركات التأمين بإدخال وثائق بأسماء آخرين لتقسيم العمولة بينهم، وهو ما يكلف الشركة قيمة العمولة، ويزيد من تكلفة الوثيقة.

ولحل تلك المشاكل، أجرت هيئة الرقابة المالية دراسة فى الأسواق المجاورة لبحث كيفية حساب عمولات الوسطاء هناك، وتبين منها أن بعض الدول مثل السعودية حددت سقفاً لنسبة العمولة وبلغت 20% حد أقصى، أما أغلب الدول تعلن عن نسبة عمولة الوسيط بعقد التأمين، وهو ما أخذت به الهيئة، وأصدرت قرارها رقم 181 لسنة 2019، بتحديد ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، كنوع من الشفافية والحد من التلاعب.

ونصت المادة الأولى فى القرار، والذى صدر فى آخر أيام العام الماضى على:"تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة" ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده.

وبعد صدور القرار، اشتكى عدد كبير من وسطاء التأمين من إلزام هيئة الرقابة المالية بالكشف عن نسبة العمولة، وتم تحديد اجتماع ضم رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، ونائبه المستشار رضا عبد المعطى، مع أطراف صناعة التأمين سواء شركات التأمين أو وسطاء أو معيدى التأمين، واستضافته الهيئة بمقرها بالقرية الذكية، مساء أمس الاثنين.

وبعد مناقشات مطولة، جرى خلالها الاستماع لرؤية أطراف الصناعة من شركات وساطة تأمينية وأفراد وسطاء لآليات تطبيق قرار الهيئة، وما يتعلق بآثار تطبيقه والخبرة الدولية فى هذا الشأن، واتفقت هيئة الرقابة المالية مع الوسطاء على تشكيل لجنة تبدأ مهامها سريعاً وتكلف بملفين؛ الأول منح مهلة لشركات التأمين لتوضيح نسبة العمولة بعقد التأمين، وذلك بعد شكوى شركات التأمين من طباعة وثائقها إلكترونياً وهو ما يتطلب مهلة لإعادة برمجة نظام إصدار الوثائق وحساب العمولات إلكترونياً، خاصة وأن القرار كان يلزم الشركات بتطبيقه فور صدور القرار.

والملف الثانى دراسة كيفية حساب العمولة بعقد التأمين، وعدم التلاعب بها، لأن الوسيط يحصل على أكثر من عمولة من شركة التأمين منها عمولة نظير الوثيقة، بدل انتقال نظير تحصيل أقساط الوثيقة، حافز إنتاج حال تحصيل الأقساط فى موعدها، ومكافآت سنوية، وبالتالى يمكن التلاعب فى عمولة نظير الوثيقة بتقليلها مقابل زيادة الأتعاب الأخرى، ولذا فأن اللجنة تدرس وضع آلية لتطبيق القرار دون منح فرصة للتلاعب.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة