أكرم القصاص - علا الشافعي

10 تشريعات اقتصادية × 4 شهور تحت القبة.. حزمة تعديلات لضبط المنظومة الضريبية والجمركية وتعزيز إيرادات الدولة.. وقانون جديد للبنك المركزى لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية.. و"المشروعات الصغيرة" يرى النور

الثلاثاء، 21 يناير 2020 02:00 ص
10 تشريعات اقتصادية × 4 شهور تحت القبة.. حزمة تعديلات لضبط المنظومة الضريبية والجمركية وتعزيز إيرادات الدولة.. وقانون جديد للبنك المركزى لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية.. و"المشروعات الصغيرة" يرى النور مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثورة تشريعية على الصعيد شهدتها الـ4 شهور المنقضية من دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حيث ناقش البرلمان من خلال الجلسة العامة واللجان النوعية 10 تشريعات اقتصادية تساهم فى إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية، وتُعزز من الإيرادات العامة للدولة، وتيسير الكثير من الإجراءات على المستثمرين لجذبهم للاستثمار فى مصر، وأبرز تلك التشريعات قانون الجمارك الجديد، والبنك المركزى والجهاز المصرفى، والإجراءات الضريبية المُوحد.
 
 
 

مشروع قانون الجمارك

 
وتعمل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.
 
واستمدت أحكام هذا المشروع من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكى، والأوروبى، والإماراتى، والإندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية فى كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت عليه الأنظمة الجمركية فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية، وعليه تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
 
ويضع المشروع 10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم مقابل رسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق، وأقر عقوبات بالحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة التهريب بقصد الإتجار، واستحداث نص يجيز مصادرة البضائع محل الجريمة، ويقضى أيضا بتقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات، فضلا عن استحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ووضع نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.
 
 
 

الإجراءات الضريبية المُوحد

 
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة «ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى ككل.
 
كما نظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية، كما تناول حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.
 
ويتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبى.
 
 
 

رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه بدلا من 8000

 
من أبرز التشريعات الاقتصادية التى أقرتها لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 فى القانون القائم.
 
كما نص التعديل اأيضا على تحريك الشريحة الثانية والتى تخضع لضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 40 ألف بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألف، لتصبح الشريحة الثالثة بالتبعية أكثر من 40 ألف جنيه حتى 60 ألف (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه  (22.5%).
 
وذلك على أن يتم منح الخاضعين للشريحة الثانية خصما من الضريبة المُستحقة عليهم (85%)، والشريحة الثالثة (45%)، والشريحة الرابعة (7.5%)، ويكون منح الخصم المُشار إليه لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
 
 
 

إعفاء شركات الحكومة من ضريبة أرباح تسوية الديون

 
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة أيضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، والذى يعفى الأرباح الراسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين البنوك وشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تملك الدولة فيها ما لايقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون البنوك على تلك الشركات المتعثرة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها إلى البنوك.
 
ويأتى تعديل القانون فى إطار جهود الدولة نحو إقامة شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل فى دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية، فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك فى إطار تسوية الديون البنكية التى هذه الشركات.
 
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يُتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المُشار إليها فى المادة السابقة والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
 
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بامتداد أثر هذا القانون ليشمل الهيئات الاقتصادية العامة المتعثرة لأنها تعانى من نفس المشاكل التى تعانى منها شركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن ضرورة موافاة اللجنة ببيان من الحكومة بالأثر المالى والاقتصادية لتطبيق هذا القانون سواء على الحالات الجارى بحثها أو الحالات المستقبلية.
 
 
 

إنهاء المنازعات الضريبية

 
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يوليو 2020.
 
وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.
 
وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الددولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
 
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن المشروع يأتى أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.
 
 
 

البنك المركزى والجهاز المصرفى

 
من ناحيتها وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، من حيث المبدأ، على أن تبدأ فى مناقشة نصوص المواد فى جلسات مُقبلة، وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
 
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
 
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
 
 
 

قانون تنمية المشروعات الصغيرة

 
من التشريعات التى طال انتظارها تحت قبة البرلمان، مشروع قانون "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، يأتى مشروع القانون فى تسعة أبواب عبر 109 مادة، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
 
 

الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

 
كما انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وتمت مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب. 
 
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حالياً التي تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.
 
كما يهدف أيضا إلى استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وأنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة، ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.
 
 
 

أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

 
كما وافق مجلس النواب أيضا، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
 
ويقضى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
 
ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقاً للأرصدة القائمة والتى تُقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10%) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالى المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.
 
 
 

مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

 
ووافقت لجنة الخطة والموازنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، من حيث المبدأ.
 
ويأتى مشروع القانون، تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والأخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
 
واستحدث التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات، حيث أجازت (2) إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال فى مشروع من مشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل فى " تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته / أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها".
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة