هام للمخالفين فى بناء العقارات.. شرح مفصل لتعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها.. مد التعديل 6أشهر قابلة للتجديد.. وأداء قيمة التصالح خلال مدة أقصاها 3 سنوات دون فائدة.. وخبير يوضح 5 أحكام جديدة

الإثنين، 20 يناير 2020 10:00 ص
هام للمخالفين فى بناء العقارات.. شرح مفصل لتعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها.. مد التعديل 6أشهر قابلة للتجديد.. وأداء قيمة التصالح خلال مدة أقصاها 3 سنوات دون فائدة.. وخبير يوضح 5 أحكام جديدة عقارات - أرشيفية
كتب ـ علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"لا صوت يعلو خلال الأيام الماضية فوق صوت تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلا أنه حتى الآن لازالت هناك العديد من الأمور القانونية المبهمة بالنسبة لي ولملايين المواطنين حول تلك التعديلات والتي نسعى جاهدين للتعرف عليها والمتمثلة في الأحكام الجديدة والمستجدات"...بهذه الكلمات بدأ الحاج سيد محمد عبد الرحمن، 48 سنة، محافظة الجيزة، يطرح سؤاله لـ"اليوم السابع" لتوضيح ما جرى من تعديلات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.  

53
 

وتابع: "الأسئلة التي تشغل بال الملايين من المواطنين حول تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بشأن مد التعديل الجديد في تقديم طلبات التصالح وعلاقتها بصدور اللائحة التنفيذية، وكذا إصدار تقارير السلامة الإنشائية على المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والتي تُعد باهظة الزمن، وأيضاَ ماذا عن شرط طلاء واجهات المبنى فى القرى، وغيرها من الأسئلة والمتعلقة بالمستجدات والأحكام الجديدة". 

236510-236510-Untitled-45
 

وللإجابة على هذه الأسئلة، يقول الخبير القانوني والمحامي محمد عبد السلام – في البداية يجب أن نعلم أنه صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضعها، إلا أنه عند تنفيذ القانون في أرض الواقع ظهرت عدة عيوب في القانون وقصور في بعض أحكامه ولبس في بعض نصوصه، وكان أهم هذه العيوب غموض بعض العبارات، وقصر المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح، وصعوبة إنهاء المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح.   

 

691713-691713-69dfc500-0957-4a82-b9f3-df23a3bcfe60
 

وفقا لـ"عبد السلام" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - وتفادياً لهذه المسالب صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ونشر بالجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر في 7 يناير سنة 2020 - بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد جاء هذا القانون بتعديلات عدة أهمها:  

368789-368789-1553955457_أسعار-الحديد-والأسمنت
أسعار-الحديد-والأسمنت

 

1- مد التعديل الجديد مدة تقديم طلبات التصالح والتقنين، فالقانون الأصلي جعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، إلا أن هذه المدة انتهت ولم يستطيع كثير من الافراد تقديم طلبات التصالح خلالها، فصدر التعديل ونص على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.

 

2- قصر القانون الأصلي إصدار تقارير السلامة الإنشائية على المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، فجاء التعديل الجديد وأجاز استصدار هذه التقارير بالإضافة إلى هذه المكاتب من المراكز البحثية أو كليات الهندسية أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، للابتعاد عن المغالاة في الأسعار في استصدار التقارير

 

3- من أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم 1 لسنة 2020 أنه أجاز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات دون فائدة، كما أوجب خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن، أي يتم خصم ما سبق سداده من غرامات نتيجة الأعمال المخالفة محل التصالح والتقنين.

4- كما استثنى التعديل القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى بعبارة صريحة واضحة لا تحتمل التأويل على خلاف الوضع في القانون الأصلي.

 

5- بينما قانون القانون الأصلي يجيز التظلم من قرار رفض التصالح جاء التعديل وأجاز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح. وبذلك أجاز التعديل التظلم من المبلغ المقدر للتصالح. 

 

وهذه هي أهم التعديلات التي جاء بها المشرع على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وأن هناك تعديلات وإضافات أخرى إلا أنها تعديلات توضيحية لما جاء في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الأصلي، أما ما سبق ذكره فهي التعديلات الجوهرية الأساسية التي جاء بها التعديل الجديد.

 

وكان رائد المشرع من هذه التعديلات بخلاف تلافي المسالب التي وردت في القانون الأصلي تشجيع الأشخاص على التقدم بطلبات التصالح عن أعمال البناء المخالفة فسهل لهم الإجراءات وخفض عليهم التكاليف وذلك بعدم قصر التقارير الهندسية على المكاتب الاستشارية فقط وأيضاً بإجازة التظلم من المبلغ المقدر للتصالح وأخيراً بنصه على خصم الغرامات السابق سدادها نفاذاً لأحكام قضائية من قيمة هذه المبالغ المقدرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة