سقوط طفلين لسرقتهما مواسير الصرف الصحى بمدينة نصر

الإثنين، 20 يناير 2020 01:21 م
سقوط طفلين لسرقتهما مواسير الصرف الصحى بمدينة نصر المتهمان
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على طفلين لسرقتهما مواسير الصرف الصحي بمدينة نصر، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بالقول الأمني الطريق الدائري اتجاه المعادي ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبط  كلاً من "م. م" ، 15 سنة، عاطل مقيم عزبة الهجانة ـ دائرة القسم ،و" ك. ع" ،  14 سنة، عاطل وبحوزتهما جاكوش حديدي دراجة بخارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية. 
 
جاء ذلك، عقب قيامهما بسرقة 3 مواسير بلاستيكية بطول 6 متر والمُخصصة  لأعمال تجديد شبكة الصرف الصحي بالطريق الداعم أمام عمارات ضباط القوات المسلحة ـ دائرة القسم  بأسلوب " القطع " بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وتحميلها على الدراجة البخارية ( قيادة الثاني)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على نيابة الطفل.
 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة التى تقع فى الطرق العامة وأيضا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

(أولاً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

(ثانياً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

(ثالثاً): إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على"يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

(أولاً): على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.(ثانياً): على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثاً): على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

المتهمين والمضبوطات (1)
المتهمين والمضبوطات (1)

المتهمين والمضبوطات (1)
المتهمين والمضبوطات (1)

المتهمين والمضبوطات (2)
المتهمين والمضبوطات (2)
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة