أكرم القصاص - علا الشافعي

خيانة حب.. مواطن لمحكمة الأسرة: طليقتى تبدد نفقات أولادى على عاطل تزوجته عرفيا

الإثنين، 20 يناير 2020 05:45 ص
خيانة حب.. مواطن لمحكمة الأسرة: طليقتى تبدد نفقات أولادى على عاطل تزوجته عرفيا محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة أم أولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتمكينه من حضانة أطفاله، وادعى عدم أمانتها على رعايتهم، وزواجها عرفيًا من عاطل ومدمن على المواد المخدرة، وتعريض حياتهم للخطر، مؤكدًا: "استولت على شقتى، وهددت أطفالى بإخفاء سرها بتردد رجل غريب على المنزل، وشوهت سمعتى وسط الجيران والأهل، بعد رؤيته وهو يمكث برفقتها يومين بالأسبوع، لتبدد أموالهم، وتنفق أموال النفقة المقدرة 7 آلاف شهريًا على زوجها الجديد".

وأضاف "ش.أ.ع"، أثناء تسوية جلسات القضية أمام محكمة الأسرة: "طردتنى زوجتى من شقتى، وأقامت دعوى طلاق للضرر، وحصلت على حكم بفضل الشهود الزور والتلاعب بثغرات قانون الأحوال الشخصية، لتدمر حياتى بعد 12 عامًا من زواجنا، دون سبب واضح أو حدوث خلافات بيننا، ورفضت كافة الحلول الودية، وبعد فترة العدة علمت بزواجها عرفيا وعيش زوجها معها فى ممتلكاتى ومع أطفالى".

وتابع: "أصبحت بعد الطلاق وسيلة لتمكينهم من عيش الحياة برفاهية، فكانت تأخذ منى الأموال وتنفقها عليه، لأصبح وسيلة لتمكينهم من العيش سويا، لأضطر لتحرير بلاغ ضدها بعد أن حرضت بلطجية لضربى بالاتفاق مع زوجها".

وأكد: أقمت دعوى إسقاط حضانة بسبب شكوى أبنائى من معاقبتهم بالضرب على يد زوج والدتهم، وفق تقرير طبى كشف عن إصابات بالغة فى أنحاء متفرقة من جسدهم، ومنعى من رؤيتهم طوال شهور.

ووفقًا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فأنها نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

كما أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

وأشار إلى، أن القانون اشترط أيضًا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورًا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبى، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا فى نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضى الموضوعية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة