اعرف تعديلات قانون المرور للقضاء على فوضى توكيلات بيع السيارات

الخميس، 02 يناير 2020 04:15 ص
اعرف تعديلات قانون المرور للقضاء على فوضى توكيلات بيع السيارات لجنة الدفاع والأمن القومى
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، من حسم 3 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 فى شأن المرور، والتى أرسلتها الحكومة إلى البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، تمهيداً لعرضها على الجلسات العامة المرتقبة.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التعديلات التى انتهت منها لجنة الدفاع والأمن القومى خلال إقرارها التعديلات المقدمة من الحكومة على النحو الآتى:

1- مشروع القانون الاول يتضمن النص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.

2- يأتى التعديل الثانى، فى إطار تطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية، واستكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذى يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة. ويلزم القانون، ضمن شروط الترخيص، بوضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 50 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

3- التعديل الثالث يأتى لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشترى وبراءه ذمة بائع السيارة منها، مع التيسير على أجهزة تتبع السيارة ومالكها فى أى وقت، لاسيما وأن استخدام التوكيلات فى نقل ملكية المركبات وتجديدها واجه العديد من المشكلات عند توالى البيوع على ذات المركبة.

وأضافت المادة الأولى فقرة ثانية للمادة(19) مع إعادة ترتيب الفقرة الثانية لتصبح الثالثه، ضمنها حكما بموجبه تٌنقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن.

كما أضاف المشروع فقرة ثالثه للمادة (22) من القانون القائم، وضع بموجبه قواعد لتجديد رخصة المركبة بناء على طالب مالكها، وغاير فى الأحكام ما بين الأشخاص الاعتبارين والطبيعيين، حيث نص فى الحالة الأولى أنه يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر كأن لم يكن.

أما بالنسبة لـ"الأشخاص الاعتباريين"، أجاز القانون تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره، وذلك حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الأشخاص ومن الصعب إصدار توكيل فى كل حالة لتجديد المركبة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة