أصدرت محكمة بندر بنها لشئون الأسرة حكماَ هاماَ برفض دعوى مصاريف مدرسة خاصة لعدم قدرة الزوج المادية ولعدم موافقته من الأساس على دخول الصغير مدرسة خاصة دون المدارس الحكومية، فضلاَ عن أن المدعية لم تقدم فرق المصاريف التى من المفترض أن تطالب بها صراحة.
هيئة المحكمة
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 186 لسنة 2019 أسرة بندر بنها، برئاسة المستشار أحمد فادى، وعضوية المستشارين أحمد أمين، وكريم لاشين، وبحضور عضو النيابة مصطفى الجندى، وسكرتارية أشرف عيسوى.
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعية عقدت خصومتها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7 فبراير 2018 وأعلنت قانوناَ فى ختامها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 1900 جنيه قيمة مصاريف تعليم الصغيرة "شهد" عن العام الدراسى 2018/2019، وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة "شهد"، ولما كانت الصغيرة تدرس بمدرسة الشبان المسلمين ببنها بالصف الخامس الابتدائى إلا أن المدعى عليه قد ترك الصغيرة ولم يدفع لها مصاريف تعليمها وقدرها 1900 جنية عن العام الدراسى 2018/2019 رغم يساره وقدرته، حيث يعمل مراجع بالضرائب العامة بالمعاش ويصل دخله لحوالى 10 آلاف جنيه.
الزوجة طالبت الزوج المدعى عليه مراراَ وتكراراً بأن يؤدى مصاريف تعليم الصغيرة شهد إلا أنه امتنع، مما اضطرها للجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم 184 لسنة 2018 تسوية بندر بنها، مما حدا بها لإقامة دعواها، وقدمت جميع المستندات المطلوبة، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية عنها بوكيل وقدم حافظتى مستندات طويتا على أصل قيد ميلاد الصغيرة "شهد" ثابت بها المواليد، وصورة ضوئية من قرار الولاية التعليمية للمدعية على الصغار.
كل من الطرفين يقدم مستنداته
كما مثل المدعى عليه – الزوج – بشخصه وعنه بوكيل وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من بيان معاش المدعى عليه ثابت بها أنه يتقاضى معاش شهرى قدره 1874، وصورة ضوئية من تحرى إداري ثابت به أن المدعى عليه على المعاش، ويمتلك منزل من طوابق ومخزن تحت العقار ودخله الشهرى من العقار والمخزن حوالى 2700 جنيه.
من شروط النفقة: العجز عن الكسب
المحكمة فى حيثيات الحكم – قالت أنه يشترط لوجوب نفقة الفرع على أصله أن يكون الفرع عاجزاَ عن الكسب – أى لا يمكنه اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة، والعاجز عن الكسب قد يكون صغيراَ لم يبلغ بعد حد الكسب وقد يكون كبيراَ مريضاَ – وقد يكون طالب علم – وقد يكون أنثى، لأن الشأن فيها عدم التعرض لعناء العمل، وإن كانت صحيحة قادرة عن العمل، لأن مجرد الأنوثة عجز عن الكسب موجل للنفقة على الأب إلا إذا كان لها زوج، ومن أسباب العجز الذى تستمر النفقة بموجبه على الأب – طلب العلم الملائم لأمثال الابن – أو الملائم لاستعداده، كما أن يكون الأصل "الأب" قادراَ على الإنفاق أن قرابة لأولاده ينظر فيها أن المنفق هو الأب، فلا يشترط يساره لوجوب النفقة عليه بل قدرته على الكسب كافية حتى تجب عليه النفقة لأولاده الصغار والكبار الزمنى الفقراء، والإناث الفقيرات وإن كن صحيحات".
ووفقا لـ"المحكمة" – وقد ضرب النص أمثلة لما يمنع الابن عن الكسب وهى – طلب العلم – بشرط أن يكون العلم الذى يطلبه الابن متفقاَ واستعداده وملائماَ لأمثاله – وقد اعتبر الأحناف طلب العلم عجزاَ حكماَ عن الكسب، وأطلقوا فى العلوم التى يستحق المشتغل بها النفقة وقيدها بعضهم بالعلوم الشرعية بمعنى العلوم المشروعة، وهى التى طالب الشرع بتعليمها، ولم يحرمها، سواء كان ذلك الطلب فرضاَ عينياَ أو كفائياَ أو مندوباَ، متعلقاَ بالدنيا أو بالآخرة، مقصوداَ لذاته أو كان وسيلة إلى غيره.
وقد اعتبر المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1985 صغر السن والأنوثة والعاهة والانخراط فى التعليم عجزاَ حكمياَ عن الكسب، ولذلك فلا يتطلب الصغير الذى لم يبلغ بعد حد الكسب وهو خمسة عشر عاماَ هجرية طبقاَ للفقرة الثانية من المادة أن يقيم الدليل عليه فعدم القدرة على الكسب يكون مفترضاَ فى الصغير طالما لم يبلغ 15 سنة ولا يكلف عليه إثباتاَ، كما أعتبر المشرع أيضاَ فى القانون رقم 100 لسنة 1985 أن من قبيل العجز الحكمى عن التكسب انخراط الابن فى التعليم – شريطة أن يكون مجدا فيه – وعلى ذلك فإن انخراط الابن فى التعليم يجعله مستحقاَ للنفقة على أبيه ولو تجاوز 15 سنة من عمره ولا يكلف الابن سوى إقامة الدليل على انخراطه فى التعليم الملائم لأمثاله ولاستعداده، فإذا فعل ذلك اعتبر عاجزاَ عن الكسب.
ضرورة إقامة الزوجة للدليل على إمكانيات الأب
تضيف "المحكمة" – ومن المقرر أنه إذا ما رغبت الأم فى أن تلحق الصغير الذى بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه صراحة أو ضمناَ فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة، وذلك إلا إذا ادعت الزوجة، وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.
وبالبناء على ما سبق – وبالتأصيل عليه ولما كانت المدعية تنشد من دعواها القضاء لها بأن يؤدى لها المدعى عليه مبلغ 1900 جنية قيمة مصاريف تعليم الصغيرة "شهد" عن العام الدراسى 2018/2019 وكان الثابت من مطالعة مستندات الدعوى أن الصغيرة "شهد" مقيدة بمدرسة الشبان المسلمين الخاصة، ولم تقدم المدعية ما يفيد موافقة المدعى عليه على قيدها بتلك المدرسة الخاصة دون المدارس الحكومية، فضلاَ عن الصورة الضوئية للإقرار المقدم من المدعى عليه المرفق بحافظة المستندات المقدمة من وكيله والذى يفيد بتحمل المدعية فرق المصاريف الدراسية للصغيرة "شهد" بمدرسة الشبان المسلمين عن المدرسة التى يرغب والدها بالالتحاق بها.
المحكمة تقضى برفض الدعوى
ومثل وكيل المدعية ولم يدفع بثمة دفع أو دفاع يضحد ذلك الإقرار إضافة إلى أن المدعية لم تقدم فرق المصاريف التى من المفترض أن تطالب بها صراحة، كما أن الثابت أن المدعى عليه قد مثل بالجلسات وقدم مذكرة دفاع طلب فيها برفض الدعوى لعدم قدرته المالية على تحمل مصاريف التعليم الخاص الأمر الذى تكون معه الدعوى قائمة على غير سند من الواقع والقانون، ولا يقدح من ذلك الإيصالات المقدمة من المدعية بخصوص الكتب الخارجية، حيث إنه يمكن تحصيل العلم بدونها فضلاَ عن عدم اقتناع المحكمة بها وتطرحها جانباَ وتقضى معه المحكمة برفضها.
الخلاصة:
ذلك الحكم جاء تأسيساَ على أنه يشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط:
1-أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة على حده.
2-أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها.
3-ألا يكون التعليم الذى ترعاه الدولة مما ينافى الدين.
4-أن يكون الولد رشيداً فى تعليمه لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم بما يدل على أن النوع من التعليم الذى يتلقاه لا يتلائم مع قدرات الصغير أو استعداده الذهنى".
5-من المقرر أنه إذا ما رغبت الأم فى أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة، فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه صراحة أو ضمناً فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس الحكومية ودور العلم الرسمية التابعة للدولة وذلك إلا إذا أدعت الزوجة وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.
6-من المقرر انصراف مفهوم مصروفات التعليم إلى ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثال ذلك الدروس الخصوصية أو الكتب والمراجع "الخارجية"، حيث يمكن تحصيل العلم بدونها فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، كما لا يشمل ما اصطلح تسميته أتوبيس المدرسة كلما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو السير على الأقدام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة