أكرم القصاص - علا الشافعي

صحة البرلمان: قانون رعاية المريض النفسى يستهدف التصدى للمنتحلين

الجمعة، 17 يناير 2020 03:00 ص
صحة البرلمان: قانون رعاية المريض النفسى يستهدف التصدى للمنتحلين سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون رعاية المريض النفسي الذي انتهت اللجنة من مناقشته ووافقت عليه، يستهدف تنظيم مهنة العلاج النفسي، والتصدي لمن يمارس هذه المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، بهدف حماية المريض النفسي وعدم الإضرار به من أشخاص غير مسئولين وليسوا متخصصين ينتحلون هذه الصفة "معالج نفسي"، وبالتالي يحدد القانون ضوابط لمزاولتها ومن يخالفها يتعرض للعقوبة المحددة في التعديلات الجديدة بقانون رعاية المريض النفسي.

وأضاف النائب سامي المشد، لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات الجديدة بقانون رعاية المريض النفسي حددت عقوبة الحبس مدة تصل لسنتين بحد أقصي، وغرامة تصل إلي 50 ألف جنيه بحد أقصي، وقامت اللجنة بزيادة قيمة الغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، لتكون عقوبة رادعة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض النفسي وحقه في العلاج، وسيكون في صالح المريض في المقام الأول.

ويستهدف مشروع القانون، سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.

كما نص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة