المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بسبب الاتجار فى المخدرات

الخميس، 16 يناير 2020 06:20 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بسبب الاتجار فى المخدرات هيروين - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة المتهم "عبد الستار .م"، عامل، بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج  مخدر الهيروين بالشروق ،  صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري
 
وأسندت النيابة للمتهم "عبد الستار.م"، وفق أمر الإحالة أنه بنطاق دائرة الشروق محافظة القاهرة، أحرزا بقصد الاتجار جوهر الهيرويين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، ،وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المخدر المضبوط مع المتهم لجوهر الهيرويين المخدر المدرج بقانون المخدرات، وأقر المتهم بحيازة الهيرويين بقصد الاتجار.
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة