"الجنايات" تقضى بحبس طباخ بتهمة حيازة سلاح نارى بالقطامية

الخميس، 16 يناير 2020 11:57 ص
"الجنايات" تقضى بحبس طباخ بتهمة حيازة سلاح نارى بالقطامية سلاح نارى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، بمعاقبة المتهم "ياسر.ه"، بالحبس سنة لاتهامه بحيازة سلاح وذخائر نارية بالقطامية، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
 
وأسندت النيابة للمتهم "ياسر.ه"، "طباخ"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش، بدون تصريح، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة أعيرة نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، بدائرة قسم القطامية.
 
وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة قام بتجهيز سيارات الشرطة والقوة المرافقة والتوجه لمنطقة المصانع حيث تم ضبط المتهم، وتم إطلاعه على إذن النيابة، وبتفتيشه وجد بين طيات ملابسه سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وباستكمال تفتيشه عثر على ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المذكور.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
 
وأكد  أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
 
وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
 
وتابع: "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة