فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن سؤال حول تأجير الرحم: حرام شرعا

الأربعاء، 15 يناير 2020 06:39 م
فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن سؤال حول تأجير الرحم: حرام شرعا دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: "ما حكم تأجير الرحم؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"هذا لا يجوز شرعا"، مضيفاً :"تأجير الرحم لمن لا يعرف هو أن سيدة لديها بويضات تصلح للإنجاب ولكن لديها مشاكل فى الرحم فيتم أخذ بويضة منها ونطفة للزوج ووضعهما فى رحم أخرى هذا حرام".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت تفصيلا كاملا للفتوى عبر موقعها الإلكترونى قالت فيه:"مع التطور العلمى الهائل فى شتى المجالات العلمية صرنا نتسامع كل يوم باكتشاف جديد، والطب عمومًا من أخصب المجالات التى ظهر فيها هذا التطور، وفرع الإنجاب الصناعى خصوصًا من الفروع الطبية سريعة التطور، فلا تكاد تمر فترة وجيزة إلا وتحمل لنا الوسائل الإعلامية بعض الاكتشافات الطبية والعلمية الجديدة فيه، وكانت شرارة البدء فى هذا المجال عندما ولدت أول طفلة بطريق تلقيح صناعى فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى، فكان هذا الحدث هو موضوع الساعة وقتئذٍ. ومن ذلك الحين وطب الإنجاب الصناعى فى ثورة مستمرة وتطور دائم.

وتابعت دار الإفتاء: ومن طفرات هذا الفرع من فروع الطب ما يعرف بـ"الرحم البديل"، وصورته: أن تلقح بويضة المرأة بماء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وعندما تلد البديلةُ الطفلَ تسلمه للزوجين، وأسباب اللجوء إليه متعددة؛ كمن أزيل رحمها بعملية جراحية مع سلامة مبيضها، أو أن الحمل يسبب لها أمراضًا شديدة؛ كتسمُّمِ الحمل، أو للمحافظة على تناسق جسدها، وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل والولادة. وهذه الصورة قد انتشرت مؤخرًا فى الغرب بشكل ملحوظ، وصارت المرأة التى تبذل رحمها لتحمل بويضة غيرها تفعل هذا فى مقابل مادى فيما عرف بـ مؤجرات البطون، وقد بدأت هذه الممارسات فى محاولات للتسلل إلى عالمنا الإسلامي.

والذى تضافرت عليه الأدلة هو حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة، وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم 1 بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 29 مارس 2001م، وقرار مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامى فى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الإثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق من 19 - 28 يناير 1985م.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة