أكرم القصاص - علا الشافعي

10 معلومات عن قانون إعادة تنظيم المتحف الكبير بعد موافقة البرلمان عليه

الأربعاء، 15 يناير 2020 01:47 م
10 معلومات عن قانون إعادة تنظيم المتحف الكبير بعد موافقة البرلمان عليه المتحف الكبير
كتب ــ محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعرض "اليوم السابع" 10 معلومات هامة وردت بالنص النهائى لمشروع قانون الحكومة، بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، بعد موافقة مجلس النواب عليه، عقب عرض التقرير النهائى لمشروع القانون على مجلس الدولة، وينص مشروع القانون، على أن المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف، ويهدف لتقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف.
 
 
 
1. المتحف المصري الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار.
 
2. تضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفى، ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
 
3. تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر عرض المجموعات الاثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
 
4. تشكل إدارة هيئة المتحف، من مجلس الأمناء و مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
 
5. لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وهو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك؛ لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم.
 
6. يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذى ونائبان للرئيس يصدر بتعينهم، وتحديد اختصاصاتهم، ومعاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار.
 
7. لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم.
 
8. تتكون موارد هيئة المتحف مما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، والقروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والمنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني، والإعانات، والتبرعات، والهبات، والهدايا، والوصايا غير المشروطة التى يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
9. يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها.
 
10. أموال هيئة المتحف أموالاً عامة، يكون لهيئة المتحف؛ تحقيقاً لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً للقانون.
 
  
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة