عضو تشريعية النواب يطالب بالسماح بالزواج لأقل من 18 عاما بجرائم الاغتصاب

الإثنين، 13 يناير 2020 02:25 م
عضو تشريعية النواب يطالب بالسماح بالزواج لأقل من 18 عاما بجرائم الاغتصاب النائب سامى رمضان
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن النائب سامى رمضان، رفضه لمشروع قانون منع زواج الأطفال المقدم من الحكومة خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، قائلا: "هناك فرق بين تعديل سن الطفل وبين تعديل العقوبة"، مضيفا : "القانون المعروض ذكر أن اللى يغتصب واحدة ويروح محكمة الأسرة ويقولهم أنا عايز أتزوجها سيتم التصديق على الزواج بدون عقوبة لكن لو بنت أخطات وأراد أهلها يتستروا عليها بدون محاضر والذهاب لمحكمة الأسرة مينفعش يتجوزوا يعنى إحنا عاملين قانون نفضح الناس"، وتابع قائلا : "عشان يتم الزواج لمن أقل من 18 بسبب جريمة اغتصاب لازم يكون فى فضيحة". 
 
وقررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء  بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل،  والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب  الولاية  علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض علي الأزهر  الشريف، والاستئناس برؤيته وفقا للدستور.
 
وأكدت الحكومة فى المذكرة أن المشروع تضمن صراحة ووضوح تجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي كما رتب سحب الولاية  على من  حكم عليه  فى جريمة  تزويج طفل ممن تشملهم ولايته كما وضع علي عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها عمل المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي علي الجاني بان يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرية. فقد أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة علي زواج المحكوم عليه من  المجني عليها، والأمر هنا رهن إرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك علي حسب الأحوال.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة